تجديد حبس عامل تحرش بفتاة في السلام
كتب أحمد سعيدجدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام اليوم السبت، حبس عامل لمدة ١٥ يوما على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالتحرش بفتاة ومحاولة التعدي جنسيا عليها بمدخل عقار أحد المنازل بمنطقة مدينة السلام محافظة القاهرة.
التحقيقات الأولية
وكشفت التحقيقات الأولية، عن أن المتهم عامل قام بتتبع فتاة ودخل خلفها في أحد المنازل محاولا التحرش بها والتعدي عليها بمدخل العقار وبصراخ الفتاة تمكن الأهالى من ضبطه.
وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة السلام من الأهالي يفيد بضبط عامل قام بالتحرش بفتاة بمدخل أحد العقارات بدائرة القسم، وتم اقتياده لقسم الشرطة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
موضوعات ذات صلة
- 2.3 مليار جنيه حجم محفظة الأهلي للتمويل العقاري
- طلعت يوسف يقود أول تدريباته مع الإسماعيلي
- المصري للتأمين: خدمة العملاء عامل أساسي في سوق شديد التنافس
- إنتر ميلان يضرب بولوينا بسداسية في الدوري الإيطالي
- أستون فيلا يضرب شباك إيفرتون بثلاثية في الدوري الإنجليزي
- جامعة الأزهر تحذر من صفحات مزيفة تنتحل صفتها وتروج للشائعات
- بريطانيا تسجل 30 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا
- مصادرة 12 شيشة في حملة مكبرة بشوارع الأقصر
- وزير الرياضة يشهد احتفالية السفارة الأمريكية للاعبي الإسكواش
- جوميز يقود الهلال لفوز ثمين على الاتفاق بالدوري السعودي
- وزيرة التضامن تعلن إطلاق مرصد مجتمعي لرصد التغيير السلوكي للأسر
- نيللي كريم تشيد بموهبة زوجها في التمثيل
عقوبة التحرش
تنص المادتين «306 مكرر "أ" و306 مكرر "ب"» من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 النصان الآتيان:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
استخدام وظيفتك للتحرش يعرضك للسجن ٧ سنوات
وعرف قانون التحرش الجنسي أنه يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة ٢٦٧ من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهما على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة هي السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.