برلماني: بعض النواب طالبوا بتخفيض غرامة التحرش بعد تغليظ العقوبة
محمد علي موقع السلطةقال النائب عاطف مغاوري، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن التعديلات الجديدة التي أدخلت على قانون العقوبات رقم 58 لعام 1937 الخاص بالتعرض للغير والتحرش الجنسي، ورفع المخالفة لـ 200 ألف جنيه والحبس 5 سنوات، الهدف منها منع انتشار التحرش والحيلولة دون تكرار الواقعة سواء بالحبس أو الغرامة المالية، موضحًا أن بعض النواب في البرلمان طالبوا بتخفيض الغرامة، لأن الأسرة هي التي تتحمل هذه النفقات.
وأضافت «مغاوري» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد» وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى اليوم الأحد، أن مباحث الإنترنت تستطيع مراقبة أي تحرش يحدث على مواقع الإنترنت أو مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لإثبات الوقائع عن طريق التكنولوجيا.
وأكد عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنه يوجد تخوف دائمًا من إساءة استخدام القوانين، لافتًا إلى أن بعض المحاضر تكون كيدية ولكن الشرطة تحقق بشكل دقيق قبل اتخاذ أي إجراء، مشيرًا إلى ضرورة وجود لافتات في مترو الأنفاق تشجع المتحرش بها على الإبلاغ عن الشخص الذي تحرش بها، من أجل أن يواجه عقوبة رادعة قوية لمنع انتشار هذا الأمر.
موضوعات ذات صلة
- زراعة النواب تنظم زيارة ميدانية لمتابعة خطة الدولة لتنمية مطروح وسيوة
- رياضة النواب توصي بحل مشكلة إشهار مراكز الشباب والتنسيق مع التنمية المحلية
- النواب يوافق على اتفاق قرض بـ400 مليون دولار لدعم التأمين الصحي
- أسامة ربيع: تعويم السفينة إيفر جيفن ملحمة مصرية ومحل فخر للملاحة
- عاجل.. نقل النواب توافق على اتفاقية قرض لتحديث السكة الحديد
- عاجل.. الصحة: اللي هيتعالج في التأمين هيدفع 5%
- صحة للنواب: تطبيق التأمين الصحى بمحافظة المنيا فى 2023
- حقوق إنسان النواب ترجئ مناقشة اجتماعها بناء على طلب وزيرة التعاون الدولى
- دينية النواب تنظر طلبات إحاطة بشأن إحلال وتجديد وتشغيل بعض المساجد
- 6 اجتماعات لقوى النواب لمناقشة طلبات إحاطة عن مشكلات العمال
- غدا.. لجنة الصحة تناقش عددا من طلبات الإحاطة
- عاجل.. إحالة 3 عاطلين للجنايات بتهمة الاتجار فى الهيروين بالمقطم
وأعلنت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، عن الموافقة النهائية على مشروع من رئيس الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن أشرف رشاد وآخرين، من أجل تعديل قانون العقوبات رقم 58 لعام 1937 الخاص بالتعرض للتحرش الجنسي.
وبحسب التعديل الجديد يعاقب المتحرش بمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 4 سنوات، وتغريمه مبلغ لا يقل عن 100 ألف جنيه ولا يزيد عن 200 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق أو بإتيان أمور وإيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك من وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية والإلكترونية أو أي وسيلة تقنية أخرى.