عاجل.. الإدارية العليا تلزم الإسكان برد مليون جنيه لمقاول بعملية إنشاء 400 شقة بالعريش
رمضان أحمد موقع السلطةقضت المحكمة الإدارية العليا، بقبول طعن مقاول إنشاء، وألزمت مديرية الإسكان بالعريش بدفع مبلغ مليون و139 ألف جنيه للمقاول بعد التعاقد بينهما علي إنشاء 400 وحدة سكنية بالعريش، وتم سحب الموقع قبل إنهاء الأعمال التعاقدية ما أصابه بأضرار بالغة.
وثبت للمحكمة ، تعاقد المقاول، مع مديرية الإسكان بالعريش، بشان أنشاء (10) عمارات، بعدد (400) وحدة سكنية بحي الزهور بمدينة العريش، بمحافظة شمال سـيناء، وقد نص العقد على أن مدة تنفيذ الأعمال ثلاثين شهراً، كما تضمن أن قيمة العقد 6 مليون و558 الف جنيه، واستلم الطاعن الموقع عام 1998 ، بيد أن الأهالي اعترضت المقاول بدعوى ملكيتهم للأرض محل موقع تنفيذ الأعمال ، فتم تشكيل لجنة من مديرية الإسكان عام 1999 انتهت إلي تسـليمه موقع عمل بديل ، ولكن الأرض غير ممهدة وبها كثبان رملية ، كما أنها تبعد عن الشارع الرئيسي بـ (175) مترا ولا توجد أي طرق للوصول إليها .
وقامت الشئون القانونية بمحافظة شمال سيناء بإبلاغ النيابة العامة بوجود ملاحظات شابت العملية التعاقدية ، وانتهت النيابة إلى انه لا توجد أية مخالفات شــابت تنفيذ العملية يمكن نسبتها إلى الطاعن، والى انه يتعين إضافة مدد إضافية لمدة تنفيذ العملية، وهذه المدد يكون نهو الاعمال عام 2004، ثم صدر قرار من محافظ شمال سيناء بسحب الاعمال قبل الميعاد بـ 8 شهور، مما لا يجب سحب الأعمال.
موضوعات ذات صلة
- عاجل.. وزير الإسكان يصدر قراراً بتولى أحمد إبراهيم منصب رئيس جهاز تنمية برج العرب الجديدة
- الحكومة: لم يصدر قرار بنقل معارض السيارات خارج الكتل السكنية
- مى عبد الحميد: 304 آلاف مواطن تقدموا لمبادرة سكن لكل مواطن
- عاجل.. الإسكان الاجتماعى: طرح وحدات بالعلمين الجديدة تبدأ من 200 لـ450 ألف جنيه
- الحكومة: 135 مليون جنيه تعويضات نقدية لـ604 من أهالي النوبة
- تعويضات عاجلة من التضامن.. إصابة 40 فى حادث قطار الإسكندرية ووفاة 2 فى حلوان
- التموين توقع بروتكول تعاون مع 3 بنوك لتمويل تحويل المخابز للعمل بالغاز
- نائب وزير الإسكان يكشف موعد الانتهاء من تطوير سور مجرى العيون
- وزير الإسكان في جولة مفاجئة لتفقد مشروعات القاهرة الجديدة
- الإسكان تستعرض النهوض بمرفق مياه الشرب والصرف بعد 2014
- تقرير دولي: تأثير مبادرة الرئيس السيسي للتمويل العقاري إيجابي للغاية
- شكري: مطالب إثيوبيا بتعويضات لا يتسق مع قواعد القانون الدولي
فضلا عن أن الطاعن كان قد نفذ نسبة كبيرة الأعمال المسندة إليه بالعملية محل الطعن وقت صدور قرار سحب الأعمال من أجمالي في يناير 2004، الأمر الذي يجعل قرار السحب فاقداً لسببه الواقعي والقانوني الذي يجب أن ينبنى وينهض عليه، مما يصمه تبعا لذلك بعيب مخالفة القانون ويضحى القرار بسحب الأعمال من الطاعن حقيقاً بالإلغاء، مع إلغاء كافة الأثار المالية والقانونية التي قد تترتب عليه من تحميل الطاعن بفروق الأسعار، وغرامات التأخير ومصاريف الإدارية. واعتبرت المحكمة، أن الخطأ المنسوب لجهة الإدارة رتب أضرارا مالية حاقت بالمقاول، وقدرها الخبير الحسابي، الذي قرر أن المبالغ المستحقة للمقاول عن الأعمال التي نفذها فعلا وواقعاً قبل صدور قرار السحب ولم يتقاضاها، والتي بلغت قيمتها مليون و39 ألف جنيه لدى الجهة الإدارية، كما قدرت المحكمة ما فاته من كسب وما لحقه من خسارة بمبلغ 100 ألف جنيه ليكون إجمالي المستحق للمقاول مليون و139 ألف جنيه.