تفاصيل مصرع مالك منزل و2 آخرين أثناء التنقيب عن الآثار بإدفو
محمد محمود موقع السلطةعثر الأهالي بدائرة قسم شرطة إدفو بأسوان، اليوم الأربعاء، على 3 جثث عقب انهيار كتلة صخرية عليهم أثناء التنقيب عن الآثار أسفل منزل أحدهم، ما أدى لمصرعهم في الحال.
بداية الواقعة
تلقى المقدم محمد إمبابي رئيس مباحث قسم شرطة إدفو، إخطارا من المستشفى العام يفيد بوصول 3 جثث إثر سقوط كتلة صخرية عليهم.
فحص البلاغ
وبالانتقال والفحص تبين أن المتوفيين كانوا ينقبون عن الآثار داخل منزل أحدهم وأثناء إجراء عمليات الحفر سقطت عليهم كتلة صخرية كبيرة أدت إى مصرعهم قبل وصولهم المستشفى، وأن الجثامين لكل من “مصطفى ح” (٢١ سنة)، عاطل، و“ زكريا ع” (٥٢ سنة)، مدرس، و“صبري م ر” (٥٠ سنة) مالك المنزل المشار إليه.
موضوعات ذات صلة
- عاجل.. مصرع شاب أثناء العمل بمشروع الصرف الصحي بكفر الشيخ
- عاجل.. مصرع ميكانيكي وإصابة 2 في تصادم موتوسيكلين بالدقهلية
- عاجل.. مصرع شخصين داخل حفرة للتنقيب عن الآثار في ملوي
- عاجل.. النواب يوافق نهائياً على 4 قوانين واتفاقيتين للتنقيب عن البترول
- عاجل.. 4 قرارات جديدة من جهات التحقيق بشأن مصرع كريم صبري
- عاجل.. مصرع طفلة صدمها قطار بسوهاج
- مصرع طفل سقط عليه سقف منزل ببنها
- في حادث تصادم.. مصرع طفل وإصابة والدته بالقليوبية
- النواب يقر اتفاقيتين بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الشركات للبحث والتنقيب
- الهند : مصرع 38 شخصا في صواعق برق
- وزير الآثار: هنعمل حاجة تضاهى موكب المومياوات في الأقصر قبل نهاية العام
- عاجل.. مصرع عامل وشاب في حادثي تصادم قطار وسيارة بالمنيا
وبإخطار اللواء أحمد الراوي مدير مباحث أسوان، أمر باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
عقوبة التنقيب عن الآثار
واجه قانون قانون حماية الأثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 تلك الأطماع الشخصية بعقوبات رادعة لكل من يتجرأ على ارتكاب هذه الجرائم التي من شأنها انتهاك حقوق الدولة بإعتبار الآثار المصرية ثروة قومية وإرث حضاري واجب حمايتها والحفاظ عليها.
نصت المادة 49 على أن “تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شئ منها، وأن الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم”.
وتنص المادة 1 من القانون على ما يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
ويعاقب القانون المتورطين بتلك الجريمة بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدا أثرا أو مبني تاريخيا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.