عاجل.. قرار جديد ضد المتهمين بسرقة محل بلاى ستيشن في الزاوية الحمراء
رمضان أحمد موقع السلطةجدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الزاوية الحمراء، اليوم الأحد، حبس 4 أشخاص متهمين بسرقة محل ”بلاى ستيشن” لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
تعود تفاصيل الواقعة عقب تلقى قسم شرطة الزاوية الحمراء، بلاغًا من مالك محل لألعاب الفيديو ”بلاى ستيشن” كائن بدائرة القسم، باكتشافه عدم وجود القفل الخاص بالمحل ملكه وسرقة عدد من الشاشات والأجهزة وأذرع التحكم من داخل المحل، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص ”من بينهم عامل بالمحل”، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.
موضوعات ذات صلة
- القبض على عاطل بحوزته كمية من المخدرات بالزاوية الحمراء
- إحالة المتهم بقتل جدته والشروع في قتل خالته للمحاكمة
- تجديد حبس عاطلين ضبطا بـ«أستروكس» وسلاح في منشأة ناصر
- المشدد 6 سنوات لتاجري الاستروكس في النهضة
- تجديد حبس 3 أشخاص متهمين بسرقة معدات كباري تحت الإنشاء بالسلام
- تجديد حبس متهم ضبط بحوزته 3 كليو حشيش في الزاوية الحمراء
- تجديد حبس متهم بسرقة السيارات بأسلوب كسر الزجاج في حدائق القبة
- تفاصيل مقتل جدة على يد حفيدها بالزاوية الحمراء.. ضربها بشاكوش
- كشف ملابسات واقعة إصطدام سيارة بسيدة ووفاتها
- تجديد حبس 6 في معركة المرج
- تجديد حبس عاطلين في سرقة سيارة بمدينة نصر
- القبض على طرفي مشاجرة أسفرت عن قتيل و5 مصابين بالمرج
وأقر الأول بأنه نظرًا لعمله بالمحل اختمرت فى ذهنه فكرة سرقته، وفي سبيل ذلك استعان بباقى المتهمين لتنفيذ مخططه، وسلمهم نسخة من مفتاح المحل، وتمكنوا من الدخول والاستيلاء على الأجهزة المشار إليها، ولاذوا بالفرار، وبمواجهة المتهمين بما جاء بأقوال الأول أيدوها، تم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكن أحدهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورًا ولو مع حصول استئنافه.
كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين، إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.
وتطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أما إذا كان الفعل جناية، فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.