يحقق حماية أكبر.. القومي للمرأة يشكر الرئيس على تغليظ عقوبات التحرش
محمد علي موقع السلطةوجهت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على تصديقه على قانون 141 لسنة 2021 الخاص بقانون العقوبات لمواجهة التحرش الجنسي.
وغرّدت مرسي عبر حسابها على تويتر: «شكرا سيادة الرئيس على استكمال مسيرة حماية المرأة من أشكال العنف كافة، إصدار تعديل قانون العقوبات لمواجهة جريمة التحرش، لتحقيق مزيد من الحماية والردع، قانون 141 لسنة 2021».
ودخل قانون التحرش الجنسي حيز التنفيذ، بعد تصديق رئيس الجمهورية على قانون تعديلات أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، الخاص بالتحرش الجنسي، حيث نصّ القانون على تحويل جريمة التحرش إلى جناية بدلا من جنحة.
موضوعات ذات صلة
- السيسي يؤكد لرئيس وزراء العراق: ندعم كل جهد يعزز أمن واستقرار بلدكم
- العناني: افتتاح المتحف الكبير مرتبط بكورونا
- عاجل.. مدبولي يناقش إجراءات التوسع في إقامة معارض تجارية بإفريقيا
- عاجل.. قرار جمهوري بالموافقة على تعديل اتفاقية منحة بين مصر وأمريكا
- الرعاية الصحية: الذكاء الاصنطاعي سيسهل تقديم الخدمات الطبية
- حبس 7 سنوات.. قانون التحرش الجنسي يدخل حيز التنفيذ بعد تصديق الرئيس
- نائب بالشيوخ: تطبيق القانون الجديد يقضي على التحرش بنسبة كبيرة
- رئيس هيئة قضايا الدولة يهنئ عزت أبو سلام بعد تعيينه رئيسا لـ النيابة الإدارية
- عاجل.. السيسي يوجه بتطبيق أعلى درجات الأمان الدولية لمحطة الضبعة النووية
- رسالة لـ أبو مازن.. السيسي يؤكد دعم مصر الكامل لفلسطين
- عاجل.. السيسي يوجه بإنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة
- عاجل.. الرئيس يصدق على تعديل قانون التحرش الجنسي
أما المادة «306 مكرر أ»، فنصت على أنّ كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق، بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأي وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو وسيلة تقنية أخرى، فيُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 4 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وحال تكرار فعل التحرش أو العودة له، تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديها الأدنى والأقصى، فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تجاوز 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تزيد على 300 ألف جنيه.