الإفتاء عن سؤال الإيجار القديم حلال أم حرام؟: يجب تصحيحها
محمد علي موقع السلطةحسمت دار الافتاء المصرية، الجدل الدائر حول سؤال هل الإيجار القديم حلال أم حرام؟ ومسألة توريث عقود الإيجار، وذلك في مقطع فيديو للدكتور محمد عبدالسميع أمين الفتوى بدار الإفتاء، نشره الموقع الرسمي للدار على شبكة الإنترنت بتاريخ 25 مارس 2019.
وقال الدكتور محمد عبدالسميع، إن قانون الإيجار القديم وتوريث العقود مسألة ليس فيها فتوى، ولكن فيها قوانين ولوائح هي التي تنظمها، مشيرا إلى أن طاعة ولي الأمر فيها واجبة، مضيفا: «لو أن هناك من يتضرر من ذلك وجب عليه اللجوء للسلطة القضائية، وأن يطلب بعدم التوريث أو رفع التعريفة الإيجارية».
ويمكن الاستماع لمقطع فيديو أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية من هنــــــا
موضوعات ذات صلة
- السادات: قوانين الإدارة المحلية والأحوال الشخصية والإيجار القديم كلها ألغام
- باي باي الإيجار القديم.. هذه القيمة الجديدة والزيادة السنوية
- الأعمال المنافية للآداب.. 5 حالات يحق للمالك فيها فسخ عقد الإيجار
- "إسكان البرلمان": لم نتلق تعديلات لقانون الإيجار القديم ولا نية لمناقشته حاليا
- النواب: انتهينا من تقرير قانون البناء الموحد
- ”إسكان النواب” تتجاهل ”الإيجار القديم” وتبدأ بـ”البناء”
- أحمد البحيري يطالب بنسف قانون الإيجار القديم (فيديو)
- رئيس إسكان النواب يكشف لـ«السُلطة» حقيقة البت في مشروع قانون الإيجار القديم
- الجعار: المادة 10 في قانون الإيجار القديم مخالفة لقوانين دساتير العالم
- تفاصيل جديدة حول قانون الإيجار القديم
- رئيس إسكان النواب يكشف لـ«السُلطة» أسباب رفضه لاقتراحات تعديل قانون الإيجار القديم
- حسب الله: البرلمان لم يبدأ بعد في مناقشة قانون الإيجار القديم
وردت دار الإفتاء على سؤال وردها عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، يقول: ما حكم امتداد عقد الإيجار بقوة القوانين المعمول بها في البلاد؟ وموقف الشريعة الإسلامية من غلاء ورخص وسيط التبادل بين الناس؟.
وقالت دار الإفتاء: «الأصل في عقد الإيجار أن يكون محددًا بمدة معينة يتفق عليها الطرفان، والتفاوض على هذه المدة مباحٌ شرعًا، إلا أن المشرِّع المصري ولظروف معينة رأى تقييد هذا المباح فأصدر قانونًا يقضي بامتداد عقد الإيجار لما بعد المدد المتفق عليها حين صدوره، ومن هنا تعيَّن القول بأنه لا بد من تقدير هذه العقود بالمدة الطويلة التي نص عليها الفقهاء بتسعين سنةً كما ورد في (أبواب الأوقاف)؛ وذلك إعمالًا لقاعدة: يجب تصحيح عقود الناس على قدر المستطاع، كما أننا نميل في هذه الحالة إلى الإفتاء باعتبار القيمة الشرائية للنقود عند دفع الإيجار؛ لما في ذلك من رفع الظلم عن الناس، ومن استطاع أن يتفق مع الطرف الآخر في العقد على قيمة جديدة بينهما فليفعل ذلك احتياطًا في دين الله تعالى».