عاجل.. محكمة الأسرة تلزم فتاة برد 50 ألف جنيه لخطيبها السابق
أحمد هاشم موقع السلطةقضت محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، بإلزام فتاة برد مصوغات ذهبية "شبكة" لخطيبها السابق، بقيمة 50 ألف جنيه، وفقًا للفاتورة المرفقة في أوراق الدعوى المرفوعة من أحد الشباب.
ورفضت المحكمة في الدعوى الفرعية أقوال الفتاة، وقبلت الاستماع للموضوع بشكل عام، وإلزام المدعي عليها في الدعوى مصاريف وأتعاب محاماة.
كان "عمر.ح"، 22 سنة، أقام دعوى قضائية بمحكمة الأسرة بالتجمع الخامس، حملت رقم 33 لسنة 2020، يطلب فيها استرداد الشبكة والاستغناء التام عن باقي مستلزماته "الهدايا" التي قام بتقديمها لخطيبته "حنان. إ"، 20 سنة، بعد فسخ الخطبة، ورفضها وأسرتها ردها، لعدم قبول اعتراضه على الفيديوهات التي تقوم بنشرها على موقع التواصل الاجتماعي "واتساب" .
موضوعات ذات صلة
- «خدمة عملاء فودافون تقرف».. عميلة توضح السبب
- مدبولي يستعرض مع المجموعة الاقتصادية دراسة عن تمكين القطاع الخاص
- 9 وفيات و1378 إصابة جديدة بفيروس كورونا في كندا
- جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجازو الـ253 مليون حالة
- اليوم.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة بـ9 مليارات جنيه
- كيف تحصل على خصم 20% من محفظة «القاهرة كاش»؟
- «في ميدالية المفاتيح».. سحر لتاجر لتعطيل التجارة
- غلق طريق القطامية العين السخنة في الاتجاهين بسبب الشبورة
- ضبط 4 موظفين غسلوا 1.5 مليون جنيه بمستشفى في قنا
- ليبيا تدعو المجتمع الدولي للمساعدة في تأمين الانتخابات المقبلة
- مصرع ربة منزل صعقا داخل منزلها في سوهاج
- كولومبيا تتهم حزب الله اللبنانى بالقيام بأنشطة إجرامية على أراضيها
وتبين من أوراق الدعوى أن الشبكة عبارة عن "خاتم ذهب عيار 18 ودبلة وأسورتين، وتوينز" قيمتها 50 ألف جنيه، إضافة إلى هدايا عبارة عن "ملابس، وهاتف محمول من خارج مصر بقيمة تبلغ 11 ألف جنيه"، وأوضح المدعي أن الهدايا قيمتها 20 ألف جنيه، ولا يريد استردادها فهو يريد الشبكة فقط.
وكشفت أوراق الدعوى، أن طالب الدعوى قام بشرح كل التفاصيل أمام المحكمة، وهو اختلاف في الآراء بينهما فهي تظهر أمام أصحابها أنها غير موافقة على تلك الخطبة، وتقوم بتنزيل كل الحالات الحزينة التي تظهر ذلك، فأصدرت المحكمة قرارها السابق.
نظم المشروع الجديد الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب، بإصدار قانون الأحوال الشخصية والمقرر مناقشته في البرلمان قريبًا، جميع الإشكاليات الخاصة بالخطبة، وفيما يخص حق استرداد الشبكة والهدايا، نصت المادة (3)، على أنه إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة بغير سبب؛ فلا حق له في استرداد شيء مما أهداه للآخر، وإن كان العدول بسبب من الطرف الآخر، فله أن يسترد ما أهداه إن كان قائمًا، أو قيمته يوم استرداده، ويستثنى من ذلك ما جرت العادة على استهلاكه.