4 أشهر أجازة وضع.. «الشيوخ» يمنح المرأة حق جديدة في قانون العمل
جمال ابراهيم موقع السلطةوافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، على المادة 50 من قانون العمل، والتي تقضي بحق المرأة في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر.
وجاء نص المادة كالآتي:
للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
موضوعات ذات صلة
- الأوقاف: توزيع اللحوم على 100 ألف أسرة أولى بالرعاية
- عاجل.. 4 حالات يلغى فيها الوزير ترخيص وكالات التشغيل في قانون العمل
- تفاصيل طرح سيارة تويوتا الجديدة في الشرق الأوسط
- عاجل.. تفاصيل الهجوم السيبراني الروسي على المؤسسات الأوكرانية
- بعد الموافقة على المادة 42.. الشيوخ: حظر تقاضى مقابل لإلحاق العمالة
- الداخلية تبدأ تنفيذ خطة تأمين مباراة الأهلي والإسماعيلي
- «الحشد الشعبي» يطلق حملة مداهمات بحثاً عن عناصر داعش في بغداد
- عاجل.. انتهاء أزمة الرهائن في كنيس تكساس ومقتل الخاطف
- قوات الاحتلال تعتقل 5 فلسطينيين في بيت لحم
- الملا: 30 مليار جنيه استثمارات لتطوير شركات البترول في موازنة 2022-2023
- تسليم 2328 وحدة سكنية في أكتوبر الجديدة (تفاصيل)
- برلمانيون: منتدى شرم الشيخ أصبح أيقونة لكل شباب العالم
ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (77) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية 6 أشهر من تاريخ الوضع.
وجاءت مبررات التعديل: إن الفقرة الأولى: تم تعديل مدة إجازة الوضع لتكون أربعة أشهر بدلاً من ثلاثة أشهر؛ وذلك اتساقاً مع المادة (52) من قانون الخدمة المدنية - والتي تنص على ( تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر ، بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية...)؛ خاصة وأن هذا الحق مقرر لمصلحة الطفل في المقام الأول، وبصرف النظر عن طبيعة جهة عمل الأم؛ لذا وجب المساواة في الحق.
الفقرة الثانية: تم إعادة صياغة عجزها؛ نظراً لحلول قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم (148) لسنة 2019 محل قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم (79) لسنة 1975 " الملغي