استخدم الأسانسير وتعطل به..”المحكمة تُبريء موظف بـ”المحاسبات”
هنا محمد موقع السلطةألغت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا ، قرار مجازاة أحد العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات، بعقوبة التنبيه لاستخدامه مصعد الجهاز مع عدم تواجد عامل المصعد داخله وتعطل المصعد ما بين الدور الأرضي والدور الأول، وجاء إلغاء المحكمة العقاب لبساطة التصرف وعدم استحقاقه لعقاب .
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة ، وحمل الطعن رقم 82 لسنة 56 ق.
بمواجهة الموظف قرر بأنه في هذا اليوم كان متواجداً بمقر عمله ، بعد انتهاء الوقت المحدد للعمل ، لإنجاز بعض الأعمال المتعلقة باستمارات الصرف وبعض الفروق المالية ، ونظراً لتأخر الوقت واحتياجه لشراء الطعام ، غادر مكتبه وقام بالهبوط الي الدور الأول ،ولاستعجاله وكان المصعد مضاءاً قام بالدخول الي المصعد ، وجلس علي الكرسي الموجود به نظراً لظروفه الصحية ، إلا أنه فؤجي بتعطل المصعد بين الدورين الأول والأرضي فقام بالاتصال بزملائه لإخطار المختصين لإخراجه.
موضوعات ذات صلة
- «الداخلية» توضح سبب حريق كارفور الإسكندرية: «ماس في الشفاط»
- «الأوقاف» تفتتح 9 مساجد الجمعة المقبل
- طالبة طب بيطري.. تفاصيل جديدة في واقعة اعتداء بلطجي على فتاة داخل صيدلية بالإسماعيلية
- تأجيل محاكمة 4 متهمين بقتل شاب بمدينة نصر لجلسة 20 أكتوبر المقبل للحكم
- الصومال: هجوم مقديشو أسفر عن مقتل 21 وإصابة 117 آخرين
- ترامب: عملاء الـFBI يحبونني.. وغضبوا من قادتهم بعد مداهمة منزلي
- رئيس هيئة قضايا الدولة يوصي المندوبين الجدد بالدفاع عن المال العام
- العثور على مسئول كبير بجهاز الأمن الأوكراني ميتا بمنزله في وسط البلاد
- فيريرا يحذر مدافعى الزمالك من لدغات مهاجمى زعيم الثغر
- الاعتداء على طبيب في مستشفى السويس العام.. والنقابة تهدد بالتصعيد
- تراجع سعر البيض اليوم الأحد للمستهلك.. «باستثناء ارتفاع البلدي»
- محمد صلاح: أركز في الأكل والنوم والوقت
وأكدت المحكمة ، أن أي إخلال بواجبات الوظيفة أو الخروج عليها يُعد مخالفة تأديبية تستوجب المجازاة عنها حتى ولو لم يرد بشأنها نص صريح باعتبارها مخالفة تأديبية، وبالتالي فإنه يكفي أن يستظهر من مسلك العامل وما اقترفه من ذنب أنه يعد خروجاً على الواجبات الوظيفية ومقتضياتها، إلا أن المحكمة بعد أن أحاطت بكل اوراق الطعن عن بصر وبصيرة إذ وقر في وجدانها واستقرت عقيدتها أن المخالفة المنسوبة للطاعن والتي ارتكن اليها الجهاز المطعون ضده في توقيع عقوبة عليه لا تجد لها سنداً من الأوراق، ولا يمكن اعتبارها بأي حال من الأحوال مخالفة تأديبية تستأهل توقيع جزاء .
وأوضحت المحكمة ، أنه لا يمكن اعتبار استخدام الطاعن للمصعد الخاص بالجهاز دون وجود عامل التشغيل المكلف به – والثابت عدم تواجده في هذه الفترة- مخالفة تأديبية في ضوء ما تبين من أن حالة الطاعن الصحية تتأبي دون النزول او الصعود دون استخدام مصعد، فضلاً عن ثبوت وجود عطل بمفتاح التشغيل لم يقم العامل بالإبلاغ عنه ، وترك المصعد مضاءاً مما يوحي بأهليته للاستخدام ، وهو الأمر الذي يعد بلا ريب خطأً مرفقياً لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تلقي بتبعاته علي عاتق الطاعن فكان حرياً بالإدارة المختصة أو العامل المختص غلق هذا المصعد نهائياً ، إذ ثبت عدم صلاحيته للعمل أو وجود عطل به حتي لا يتعرض أيا من العاملين بالمبني للخطر جراء استخدامه .
والثابت يقيناً من الأوراق ومن ملابسات الواقعة التي حملتها التحقيقات أن مسلك الطاعن – والحال كذلك- لا يشكل بأي حال من الأحوال ذنباً تأديبياً يمكن مؤاخذته عليه، وإذ صدر القرار بمجازاته بعقوبة التنبيه فإنه يكون صادراً – والحال كذلك- غير مستنداً علي صحيح سببه من القانون والواقع جديراً بالإلغاء.