ما كفارة الجماع أثناء الحيض .. اعرف الرأي الشرعي
سمر منير موقع السلطةما كفارة جماع الزوجة أثناء الحيض .. ورد سؤال لدار الإفتاء يقول صاحبه “ ما كفارة جماع الزوجة أثناء الحيض ” ومن جانبه قال الدكتور محمود شلبي أمين الففتوى بدار الإفتاء المصرية أن الجماع في وقت الحيض ليس له كفارة على المرأة .
وأضاف أمين الفتوى خلال رده على سؤال “ ما كفارة جماع الزوجة أثناء الحيض ” أن هذا الفعل يستلزم استغفار وتوبه نصوح من المرأة والرجل والعزم على عدم العودة لمثل هذا الفعل .
هل يجوز للمرأة الحائض استخدام الماء المقروء عليه قرآن؟.. الإفتاء توضح هل تأخذ الحائض ثواب الصائمين يوم عرفة ؟.. 10 عبادات تعوضها عن ذلك كفارة الجماع أثناء الحيض
موضوعات ذات صلة
- أحمد كريمة: سكن الزوجة مع أهل زوجها ممنوع شرعًا
- الأزهر للفتوى يوجه رسالة للآباء: عرفوا أبنائكم بأخلاق النبي وصفاته
- الأوقاف تعلن افتتاح 17 مسجدًا الجمعة المقبلة
- حبس راكب حاول تهريب أدوية إجهاض عبر مطار القاهرة
- إصابة مريض نفسي بصعق كهربائي خلال تسلق عامود بالمنوفية
- تسجيل رقم الهاتف في بطاقة التموين.. مد فترة التسجيل إلى هذا الموعد
- تفاصيل انقلاب أتوبيس من أعلي كوبري أكتوبر
- وصفة طبيعية من الليمون تساعد في تسكين آلام الركبة والمفاصل
- يسرا تحتفل بالمولد النبوي الشريف: كل عام والأمة العربية بخير
- عاجل.. الذهب يرتفع 10 جنيهات خلال التعاملات المسائية اليوم السبت
- رباعي الخماسي الحديث يتأهل إلى نهائي بطولة العالم للشباب ببولندا
- عاجل.. غدا نظر دعوى منع عبد الله رشدي من الظهور بالإعلام
قالت دار الإفتاء أن وقوع الجماع فترة الحيض له حالتان: أولًا: إما أن يقع نسيانًا أو خطأً بأن يغلب على ظن الزوجة أنها قد طهرت، والحقيقة أنها ليست كذلك، ففي هذه الحالة يرجى أن لا يؤاخذ الله تعالى الزوجين به، فقد قال عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» رواه ابن ماجه. ولا يلزم الزوجين شيء في هذه الحالة.
ثانيًا: أما إذا وقع الجماع من عامدٍ مختارٍ عالمٍ بالتحريم، فالواجب حينئذٍ التوبة والاستغفار من هذه المعصية. يقول الخطيب الشربيني رحمه الله: "ووطء الحائض في الفرج كبيرة من العامد، العالم بالتحريم، المختار...» وهذا كماورد في كتاب "مغني المحتاج" (1/ 110).
ويستحب في هذه الحالة التكفير بإخراج قيمة دينار ذهب «أي وزن 4,25 جرام من الذهب الصافي عيار 24» إذا وقع الجماع أول الحيض، وبنصف دينار إذا وقع آخره.
يقول الإمام الرملي رحمه الله: "يستحب للواطئ -مع العلم وهو عامد مختار- في أول الدم تصدق ولو على فقير واحد بمثقال إسلامي من الذهب الخالص، أو ما يكون بقدره، وفي آخر الدم بنصفه" انتهى من "نهاية المحتاج" (1/ 332)، وفي الحالتين لا يجب على الزوجة الاغتسال من الجنابة، وإنما يكفي الاغتسال بعد الطهارة من الحيض عن الحدث الأكبر، كما يقول الإمام النووي رحمه الله: "لو اجتمع على المرأة غسل حيض وجنابة كفت نية أحدهما قطعًا".