عزل مرتضى منصور وفقًا لنص المادة 14 من لائحة النظام الأساسي للنادي
سماح منير موقع السلطةقضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من عبد الله جورج و3 آخرين، والتي طالبوا فيها بإلزام وزير الشباب والرياضة بزوال صفة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.
حقيقة زوال صفة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك
وحملت إحدى الدعاوى المقامة ضد المستشار مرتضى منصور، أن السبب الأول لزوال عضوية مجلس الإدارة عن مرتضى أحمد منصور كرئيس لمجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية عن الدورة الانتخابية 2021: 2025 صدور أحكام جنائية نهائية وباتة بعقوبات مقيدة للحرية ضده.
ووفقًا لنص المادة 41 من لائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك للألعاب الرياضية اللائحة الاسترشادية والتي تنص على أنه تزول العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة في عدت حالات، والتى من بينها، إذا صدر ضد العضو حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية، أو قضي بشهر إفلاسه بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وفى جميع هذه الحالات يصدر مجلس الإدارة قرارًا بزوال العضوية مع إخطار اللجنة الأولمبية المصرية والجهة الإدارية المركزية.
وكانت قضت محكمة القضاء الإداري، أمس الأحد، بقبول الطعون القضائية التي تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن التدخل، وإعلان انتهاء ولاية مجلس إدارة نادي الزمالك المنتخب في 23/11/2021، تطبيقًا لحكم المحكمة الصادر لمصلحة المجلس المنتخب.
حيث قضت المحكمة بزوال صفة مرتضى منصور كرئيس لنادي الزمالك، وباعتبار منصب رئيس مجلس إدارة النادي شاغرا، وألزمت مجلس الإدارة بالدعوة لانتخاب رئيس للنادي في أقرب جمعية عمومية.