تصل إلى السجن المشدد.. تعرف على عقوبة تزوير المستندات والعملات الوطنية
ماهر فرج موقع السلطةنص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر ، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.
موضوعات ذات صلة
- تعرف على 8 خطوات تحميك من حرائق السيارات أثناء السير على الطرق
- المرور يحدد قواعد السير فى الحارات بالمحاور لتجنب الحوادث.. التفاصيل
- النيابة تأمر بسرعة ضبط سائق صدم شخصا بالعجوزة
- مساعد وزير الداخلية الأسبق: 30 يونيو ثورة شعبية خالصة
- المتهمة بقتل زوجها بالشرقية: نفسيتي تعبت من اللي بيعمله زوجي فرحت لأبويا قلتله على 6 قزايز بنزين وولعت فيه
- تعرف على قواعد السير فى التقطاعات منعا للحوادث
- تعرف على اشتراطات التصالح فى بعض مخالفات البناء
- خلال 24 ساعة.. ضبط 154 سلاحا ناريا وتنفيذ 85 ألف حكم قضائي
- اعترافات متهم بسرقة كابلات الكهرباء فى بدر: بسرقها فى منتصف الليل
- الداخلية تتيح خدمات أون لاين للمواطنين خلال العيد
- اعترافات لصوص سرقوا تاجر عملة فى الخليفة: استدرجنا الضحية عبر تطبيق واتس اب
- السعودية.. بدء المرحلة الثالثة لنقل الحجاج من مشعر مزدلفة إلى منى
ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.