حملات تفتيشية على المحال والشقق تحرر 12 ألف قضية سرقة كهرباء
موقع السلطةشنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء حملات لمواجهة جميع صور الخروج على القانون، وسرقة التيار الكهربائي، والهاربين من الأحكام القضائية بالمحافظات.
وأسفرت جهود الحملات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة عن ضبط أكثر من 12 ألف قضية سرقة تيار كهربائي، تنوعت ما بين سرقة تيار كهربائي للمباني المخالفة المقامة على الأراضي الزراعية، وسرقة تيار كهربائي للمقاهي والكافيهات غير المرخصة، وسرقة تيار كهربائي للعقارات، وحالات التعدي على الحرم الآمن لخطوط كهرباء الضغط العالي والمنخفض.
موضوعات ذات صلة
- 11814 قضية سرقة تيار كهربائي في حملات موسعة
- تحرير 12699 قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة
- ضبط 3308 قضية متنوعة و14013 قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة
- عاجل.. ضبط قضايا سرقة تيار كهربائي بقيمة 67 مليون جنيه (فيديو)
- ضبط 3054 قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة
- الداخلية: ضبط 15030 قضية سرقة تيار كهربائي
- تعرف على جهود الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية خلال يوم
- ضبط 11691 قضية سرقة تيار كهربائي في 24 ساعة
- ضبط أكثر من 13 ألف قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة
- ضبط 13369 قضية سرقة تيار كهربائي
- ضبط 12 ألف قضية سرقة تيار كهربائي
- عاجل.. ضبط 12898 قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة
يأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية.
عقوبة سرقة تيار كهربائي
يذكر أن مجلس النواب، أصدر قرارًا بالموافقة النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015.
ونص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وكذلك كل من امتنع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.
كما نص مشروع القانون على أنه "في حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".