البرلمان يوافق على توجيه غرامات «الدفع غير النقدي» لصالح البنية التحتية
كتب أحمد المالح موقع السلطةوافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، علي المادة (5) من مشروع قانون تنظيم وسائل الدفع غير النقدي، والتي تضمنت تعداداً للإيرادات التي سوف يتم تحصيلها بواسطة وسائل الدفع غير النقدي، متي جاوزت قيمتها الحدود التي ستحددها اللائحة التنفيذية لذات القانون، ومنها الضرائب والجمارك والرسوم والغرامات، وأقساط التمويل النقدى واشتراكات النقابات، وتلقى الإعانات والتبرعات بواسطة الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلى.
وشهدت المناقشات، حذف الفقرة الخاصة، بإعتبار قيمة المساهمة أو الاكتتاب في رؤوس أموال الشركات أو صناديق الاستثمار بمختلف أنواعها، أو في زيادتها، أو في تسوية مقابل شراء الأسهم والحصص فيها، كأحد المدفوعات التي يكون تحصيلها بوسائل الدفع غير النقدي.
موضوعات ذات صلة
- رئيس الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية
- مدبولي يتابع إجراءات إصدار لائحة قانون الهيئة المصرية للشراء الموحد
- علي عبدالعال يفتتح الجلسة العامة لمجلس النواب
- عبدالعال يهدي درع مجلس النواب لنجل النائب الراحل أحمد شمروخ
- المحليات تنهي ”شهر العسل” بين رئيس البرلمان ومستقبل وطن
- الجندي: مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الأزهر يتعامل مع الأب كرجل مشبوه
- البرلمان يوافق مبدئيًا على تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء
- ”عبدالعال” ينتقد انحناء نواب أمام الوزراء: ”ميصحش إطلاقًا”
- 32 طلبا في الجلسة العامة لمجلس النواب
- رفع الجلسة العامة لمجلس النواب إلى الغد
- عبد العال: قانون الإدارة المحلية دوره كبير في مساعدة المجالس النيابية
- النواب يوافق على التعديل الوزاري.. وتكليف جديد لـ”مدبولي”
وجاء ذلك بعد جدل شهدته الفقرة، لاسيما بعد تساؤل الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، عما إذا كانت هذه الفقرة ينظمها قانون الشركات، فعقب ممثل البنك المركزى بتأكيدة أن قانون الشركات ينظمها لكن ليس فيما يتعلق بسداد مقابل الأسهم، مشيراً إلي أن هيئة الرقابة المالية أفادت أنه نقدي في بعض حالاته لذا كان تضمين المادة هذه الفقرة.
فعاد رئيس مجلس النواب للتأكيد أن هذه الفقرة قد تمثل عقبة أمام الاستثمار، لاسيما أن حركة الاسهم يومية، متسائلا عن الموقف حال أرادت الشركات توسيع رأسمالها، فأيده النائب أشرف العربي، لينتهي الأمر بالتوافق بين المجلس والبنك المركزي بحذفها.
وتنص المادة (5) على أن يكون تحصيل المدفوعات التالية بوسائل الدفع غير النقدى، متى جاوزت قيمتها الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون:
أ- الضرائب والجمارك والرسوم والغرامات.
ب- مقابل الخدمات والمبالغ المستحقة للجهات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون.
ج- أقساط التمويل النقدى، وأقساط وثائق التأمين، واشتراكات النقابات، واشتراكات صناديق التأمين الخاصة.
د- تلقى الإعانات والتبرعات بواسطة الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلى.
ه- تحصيل المقابل في حالات البيع أو الإيجار أو الاستغلال أو الانتفاع بالأراضى أو العقارات أو مركبات النقل السريع بواسطة سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية وموافقة محافظ البنك المركزى إضافة مدفوعات أخرى يلزم تحصيلها بوسائل الدفع غير النقدى.