الإدارية العليا تعيد 40 فدانا من أرض سيناء للدولة
كتب أيمن المحمدى موقع السلطةينشر موقع «السُلطة» الإخباري مجموعة من أخبار الحوادث واليكم التفاصيل....
أصدرت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة حكما قضائيا ، أكدت فيه على أن سيناء موقع استراتيجى لمصر وأن الموافقة الرباعية ( الدفاع والداخلية والمخابرات والجهاز الوطنى لتنمية سيناء) شرط جوهرى لتقنين وضع اليد ,و أعادت فيه 40 فدانا للدولة بشبه جزيرة سيناء للدولة لعدم الحصول على موافقات تلك الجهات , كما أكدت على أن موافقة وزير الزراعة على بيع الأرض موافقة معدومة ولا قيمة لها إذ لا ولاية لوزير الزراعة على أراضى سيناء .
وقالت المحكمة برئاسة المستشار المستشار الدكتور حسنى درويش نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين ناصر رضا عبد القادر ونجم الدين عبد العظيم والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وعبد العزيز السيد نواب رئيس مجلس الدولة ، إن الحكمة التى تغياها المشرع من الحصول على موافقة وزارتى الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة ومجلس إدارة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء لتملك واضعى اليد على الأراضى التى قاموا بالبناء عليها أو التى تم استصلاحها واستزراعها بشبه جزيرة سيناء تكمن فى تحقيق فكرة الأمن القومى بحسبان شبه جزيرة سيناء ذات موقع استراتيجى لمصر , والمشرع الدستورى - بموجب المادة 86 منه - جعل الحفاظ على الأمن القومى واجب , والتزام الكافة بمراعاته مسئولية وطنية يكفلها القانون والدفاع عن الوطن , وحماية أرضه شرف وواجب مقدس , وقد بات مسلماً أن الأمن القومى حقيقة متغيرة تبعاً لظروف الزمان والمكان وفقا لاعتبارات داخلية وخارجية تقدرها الدولة فى مستوياتها العليا .
وأوضحت المحكمة إن المشرع وضع أحكاما خاصة للأراضى الواقعة فى شبه جزيرة سيناء نظرا لما لها من مكانة متميزة عبر التاريخ القديم والحديث ,إذ شهدت أرض سيناء العديد من الأحداث التاريخية أبرزها الحملة الصليبية الأولى ثم افتتاح قناة السويس عام 1869 كما شهدت مراحل طويلة من الصراع العربى الإسرائيلى أهمها العدوان الثلاثى عام 1956 وحرب يونيو عام 1967 وحرب اكتوبر عام 1973 مما يجعلها لها مكانة استراتيجية لدى الدولة وانعكس ذلك على التنظيم القانونى للأراضى التى تقع على أراضيها , فصدر قرار رئيس الوزراء 350 لسنة 2007 بشأن حق الشركات والمنشآت فى تملك الأراضى والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها أو التوسع فيه .
فأجاز للشركات والمنشآت استغلال الأراضى والعقارات الكائنة بشبه جزيرة سيناء عن طريق حق الانتفاع فقط وبالشروط التالية بتوافر عدة شروط أهمها إبرام عقد انتفاع محدد المدة ما بين سنة إلى 99 سنة مع الجهة صاحبة الولاية على الأرض طبقا لطبيعة كل نشاط ويجوز تجديد هذه المدة لمدد مماثلة بالاتفاق والحصول قبل تخصيص الأرض أو إبرام عقد الانتفاع على الموافقات اللازمة من) وزارة الدفاع - وزارة الداخلية - هيئة الأمن القومى - المحافظة المختصة) وتؤول المبانى والمنشآت المقامة على الأرض الممنوحة بموجب حق الانتفاع فى نهاية مدته إلى الجهة الأصلية المالكة للأرض.
وأضافت المحكمة ثم صدر المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناءعقب ثورة 25 يناير بعام حاميا لها من الاختطاف – والذى نشر بالجريدة الرسمية العدد (3) تابع بتاريخ 19 يناير سنة 2012 وأشار فى ديباجته إلى القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضى الصحراوية , والقانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة وحددشبه جزيرة سيناء تحديدا بكامل محافظتى شمال وجنوب سيناء والمناطق الواقعة داخل الحدود الإدارية لمحافظات السويس والإسماعيلية وبورسعيد , وأنشأ الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء , وحدد مناطق التنمية المحدودة بالمناطق التى تقام فيها المشروعات الصغيرة وغيرها من مشروعات خدمة المجتمع والبيئة .ومناطق التنمية الاستثمارية بمناطق المشروعات الاستثمارية المختلفة مثل السياحية , العمرانية , الزراعية , الصناعية , التعدينية , التجارية وغيرها من المشروعات الأخرى ومناطق التنمية الشاملة (المتكاملة): بالمناطق التى تقام فيها المشروعات القومية كمحاور للتنمية بوجه عام للنهوض والارتقاء بمستوى أهالى سيناء المعيشية فى مختلف المجالات , ومنها : ( ميناء شرق التفريعة , المدينة المليونية بشرق بورسعيد والمنطقة الصناعية , مشروع 400 ألف فدان على ترعة السلام , وادى التكنولوجيا – ساحل خليج السويس , وغيرها من المشروعات القومية الأخرى)
وحددت المحكمة جهات الولاية بجهات الدولة المخصص لها مساحات داخل شبه جزيرة سيناء وتعنى بتنميتها والتصرف فيها وإدارتها واستغلالها فى جميع الأنشطة والاستخدامات. وجعل استغلال الأراضى والعقارات المبنية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بمناطق التنمية بنظام حق الانتفاع دون غيره من الحقوق العينية الأصلية , وحظر أن يتحول حق الانتفاع لأى سبب من الأسباب لحق ملكية لصاحب الانتفاع أو غيره بالنسبة للأراضى والعقارات المبينة محل الاستثمار أو الاستغلال , كما حظر أن يكون حق الانتفاع محلاً لأى تصرف من أى نوع كان إلا بعد الحصول على موافقة من مجلس الإدارة ووزارتى الدفاع والداخلية والمخابرات العامة ورتب على مخالفة ذلك بطلان التصرف, ولكل ذى شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به , وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها .
وذكرت المحكمة ثم صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 959 لسنة 2012بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء وحظر تملك أو تخصيص العقارات و الوحدات للإقامة فيها بالمنطقة ، أو منح حق الانتفاع بها سواء للمصريين أو الأجانب في مناطق التنمية إلا بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة الجهاز ووزارتي الدفاع و الداخلية و المخابرات العامة وأوجب على الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين طالبي التملك أو التخصيص أو حق الانتفاع التقدم بطلب للجهاز للحصول على موافقته المتضمنة موافقة وزارتي الدفاع و الداخلية و المخابرات العامة ، و ذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديم الطلب .