تعرف على آلية مناقشة مجلس النواب لإجراء تعديل وزاري
كتب محمد علي موقع السلطةنظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب ، آلية مناقشة المجلس لإجراء تعديل وزاري ، ضمن الإجراءات السياسية البرلمانية في المادة 129 من اللائحة، كالتالي:
لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابًا بذلك إلى مجلس النواب يبيِّن فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها.
بدوره يقوم رئيس مجلس النواب بعرض كتاب رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزاري فى أول جلسة تالية لوروده.
وفى غير دور الانعقاد، يُدعى المجلسُ لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه.
واشترطت اللائحة، أن تكون الموافقة على إجراء التعديل من قبل البرلمان، جملة، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث الأعضاء، ويُخطر رئيسُ الجمهورية بذلك.
وفى جميع الأحوال، يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة (146) من الدستور، فى اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة (234) من الدستور، فى تعيين وزير الدفاع.
فيما تضمنت المادة 147 من الدستور، أنه لرئيس الجمهورية اجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لايقل عن ثلث أعضاء المجلس.