تعرف على غرامة الحكومة لمن يتنمر على الغير
أحمد المالحترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماع الحكومة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، والذي تناول بحث عدد من الملفات المهمة، كما شهد الاجتماع اتخاذ عدة قرارات، هي: وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بإضافة مادة جديدة لقانون العقوبات، برقم (309 مكرراً ب)، والتي أوردت تعريفًا للتنمر.
يأتي ذلك في ضوء تزايد ظاهرة التنمر وتناميها بصورة تشكل خطرًا على المجتمع المصري، ما استدعى التعديل لتحقيق العدالة الاجتماعية.
ونصت المادة الجديدة على أنه يعد تنمرًا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه، أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسئ للمجني عليه، كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية، أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه أو إقصائه عن محيطه الاجتماعي.
موضوعات ذات صلة
- استعدادا لـ عيد الأضحى.. السكة الحديد: 10 قطارات إضافية لتخفيف الزحام
- لمدة 4 سنوات.. قرار جمهوري بتشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي (نص القرار)
- بشروط| يجوز لوزير التعليم العالي تعديل نظام الدراسة والامتحان
- وزير التربية والتعليم: بدء الدراسة أول سبتمبر المقبل
- إثيوبيا: بدء الملء الأولي لسد النهضة بـ 4.9 مليار متر مكعب
- جثة هامدة.. تفاصيل اقتحام شاب عاري لـ مدينة الإنتاج الإعلامي
- بسهولة.. خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي
- أول تعليق من التضامن على واقعة عامل البناء الكفيف
- تصريح ناري من وزير الري عن الحيوانات في إثيوبيا ومياه سد النهضة
- رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة عبر الفيديو كونفرانس
- قصر البارون.. صاحب الأساطير والحكايات (فيديو)
- 16 ألف طفل بلا مأوى في مصر (فيديو)
وأقر مشروع القانون عقاب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأشارت المادة إلى تشديد العقوبة إذا توافر أحد ظرفين، أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه، أو كان مُسلَّمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى الجاني، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. مع مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين، وفي حالة العودة تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972، من خلال إضافة مادة جديدة برقم (197) مكررًا، تُجيز في حالة الضرورة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات تعديل نظام الدراسة والامتحان، ووضع بديل أو أكثر للتقييم في عام جامعي أو فصل دراسي محدد؛ بما يضمن استكمال العملية التعليمية مع استيفاء المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية.
ويأتي هذا التعديل في إطار ما فرضته أزمة فيروس كورونا من حاجة ماسة؛ لمواجهة هذه الظروف الاستثنائية على نحو يحقق استمرارية العملية التعليمية وبما يضمن المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية، في ضوء اختلاف طبيعة ونظم الدراسة وأسلوب إجراء الامتحانات في الكليات والمعاهد المختلفة.