الإفتاء توضح شروط تخدير الأضحية قبل ذبحها (نص الفتوى الكامل)
كتب السُلطة
أجابت دار الإفتاء المصرية سؤال حول الحكم الشرعى لتخذير الحيوان أو صعقه بالكهرباء لإضعاف مقاومته قبل الذبح، حيث قالت دار الإفتاء المصرية في بيانها 2016، في سؤال نصه:
يصدر المركز الإسلامي الرسمي في بلادنا تراخيص استهلاك للسلع الغذائية التي تعتبر من المنظور الإسلامي حلالًا، ومن بين هذه السلع اللحم، ولكن لا يوضح ترخيص، حيثن لاك الخاص باللحم ما إذا كان قد تم ذبح الحيوان على الطريقة الشرعية أم أنه قد تم تخدير الحيوان قبل ذبحه. فهل يجوز للمسلم أن يأكل من لحم هذا الحيوان دون أن يعرف هل تم ذبحه وفقًا للطريقة الشرعية أم أنه قد تم تخديره؟ أم ينبغي التخلي عن هذا اللحم والاتجاه إلى اللحوم المستوردة التي يثق المرء تمامًا أنها ذُبحت على الطريقة الشرعية؟ شكرًا جزيلًا على الإجابة.
موضوعات ذات صلة
- الإعلان عن تشكيل بيراميدز ضد المصري
- رئيس الوزراء: الاقتصاد المصري تحسن عن الأعوام السابقة رغم كورونا
- وزير النقل يتفقد موقع عقار الشربتلي بالزمالك
- 5 آلاف جنيه غرامة لمن يقوم بذبح الأضاحي في الشارع
- كثرة الدعاء.. الإفتاء توضح أحب الأعمال في يوم عرفة
- أجرت له عملية "ختان" وزرعته المخابرات المصرية داخل الجيش الإسرائيلي.. من هو؟ وما هي قصته؟
- الإفتاء تنصح بالدعاء بين العصر والمغرب يوم وقفة عرفات
- مصر للطيران تسير 25 رحلة دولية منتظمة ورحلات استثنائية إلى السعودية والكويت
- مستشار الرئيس للصحة يحدد شروط انتهاء فيروس كورونا وتسجيل صفر إصابات
- النيابة العامة تعلن تحقيقات واقعة التعدي على عامل مصري في الكويت
- الحكومة تبحث مخطط مشروع «باب مصر»
- بنك مصر يطلق برنامجًا دوليًا للمصريين المقيمين بالإمارات للتعامل على حساباتهم
وجاء نص الفتاوى
ما دام المركز الإسلامي معتمدًا في فتاواه فالأخذ بأحكامه وفتاواه جائز شرعًا، وليس المسلم مُلزَمًا بالبحث وراء ذلك، ومِن المقرر شرعًا أنه لا يَحِلُّ أَكلُ لحم الحيوان مأكول اللحم -كالإبل والبقر والغنم والأرانب وداجن الطيور كالدجاج والبط والإوَزِّ وغير ذلك- إلَّا إذا تمَّت تذكيته الشرعية؛ فالذَّكاة الشرعية هي السبب الموصل لِحِلِّ أكل الحيوان البري -مأكول اللحم- المقدور عليه أليفًا، وتحصل تذكيته بالذبح أو النحر، وأما غير المقدور عليه فتذكيته بعَقره عن طريق الجرح أو الصيد أو إغراء الحيوان أو الطير المُعَلَّمَين به، وكل ذلك لا بد أن يكون مِمَّن يَحِلُّ منه ذلك؛ وهو المسلم أو الكتابي.
أما عن تخدير الحيوان قبل ذبحه؛ فقد أمر الشرع الشريف بالرحمة والإحسان في كل شيءٍ؛ فروى مسلمٌ في «صحيحه» عن شدَّاد بن أوسٍ رضي الله عنه أنه قال: ثنتان حفظتُهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إنَّ اللهَ كَتَبَ الإحسَانَ على كُلِّ شَيءٍ، فَإذَا قَتَلْتُم فَأَحسِنُوا القِتْلَةَ، وَإذا ذَبَحْتُم فَأحسِنُوا الذَّبحَ، ولْيُحِدَّ أحدُكم شَفْرَتَهُ فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَه».
وتخدير الحيوان قبل ذبحه بهدف إضعاف مقاومته عند الذبح؛ سواء أكان ذلك بحَقنِهِ بمادةٍ مُخَدِّرةٍ أم بصعقه باستعمال التيار الكهربائي، له صورتان: أن يكون خفيف الدرجة بإبرة غير نافذةٍ في الحقن ومنخفض الضغط في الصعق؛ بحيث يقتصر أثره على إضعاف المقاومة وتخفيف الألم فقط، ويبقى الحيوانُ بعده حيًّا حياةً طبعيةً مستقرةً لو لم يُذبَح، أو يكون شديد الدرجة وعالي الضغط؛ بحيث يؤدي إلى المبالغة في إيلام الحيوان وتعذيبه، ولو تُرِكَ دون ذبحٍ لَفَقَدَ حياته.
إن كان التخدير المستعمل خفيف الدرجة ومنخفض الضغط على النحو السابق بيانه فلا حرج مِن تعريض الحيوان له بهدف إضعافِ مقاومتِه القويةِ العنيفةِ وتهدئةِ العُنفِ الصادرِ منه عند ذبحه؛ وقد دلَّت الأدلةُ الشرعيةُ على مشروعية إيلام الحيوان إذا كان الغرضُ منه صحيحًا؛ مِن ذلك ما جاء في «الصحيحين» واللفظ للبخاري، عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «فَتَلْتُ قَلائِدَ هَدْيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، ثُمَّ أَشْعَرَهَا وَقَلَّدَهَا، أَوْ قَلَّدْتُهَا ثُمَّ بَعَثَ بِهَا إِلَى البَيْتِ، وَأَقَامَ بِالْمَدِينَةِ فَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ لَهُ حِلٌّ».