عقوبة سرقة التيار الكهربائي في القانون المعدل.. وماذا تفعل لتجنبها؟
تقرير همت محمودفي إطار سعي الدولة لمواجهة سرقة التيار الكهربائي، وضلوع بعض العاملين في هذا المجال بتوصيل الكهرباء بالمخالفة لأحكام القانون، أو امتناعهم عمدا عن تقديم الخدمات، وافق البرلمان على قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، ورصد القانون مجموعة من العقوبات ضد المخالفين.
وصنف القانون المخالفين لأربع فئات، الأولى، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بتوصيلها لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات المنفذة له .
موضوعات ذات صلة
- تغليظ العقوبة علي سرقة التيار الكهربي
- وزير الكهرباء: هذا موعد التقديم على طلبات العدادات الكودية إلكترونيا
- الكهرباء : العدادات مسبوقة الدفع زادت حجم سرقات التيار
- الكهرباء : وضع قواعد جديدة لتنظيم توصيل العدادات الكودية
- الكهرباء تعيد فتح التقدم لتركيب العدادات الكودية
- حقيقة أم شائعة؟.. توقف نظام شحن العدادات مسبقة الدفع
- لهذا السبب.. الكهرباء تدرس تركيب عدادات مسبوقة الدفع في القرى
- وزارة الكهرباء: هدفنا التحول إلى العدادات الذكية خلال 6 سنوات
- ”التموين” بهذه الشروط تُحذف العدادات الكودية والممارسة من معيار الكهرباء
- تعرف على شروط تركيب العدادات الكودية
- وقف تركيب العدادات الكودية للمبانى المخالفة
- قطع المياه عن مدينة الشروق.. والسبب
والثانية، من علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة. والثالثة، من قام بالامتناع عمداً عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون. والرابعة، من يستولى بغير حق على التيار الكهربائي.
ويواجه هؤلاء عقوبة الحبس بمدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العودة يواجه الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
و تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد ما يعادل قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، على أن تنقضي الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة إذا تم التصالح وفقاً لنص المادة (18 مكرراً ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
وفى حال قامت الجهات المختصة بتحرير محضر سرقة تيار، عليك اتباع الخطوات التالية لتجنب العقوبة:
أولاً: التظلم من قرار شركة الكهرباء
وذلك خلال ستون يوما تبدأ من تاريخ إعلان صاحب الشأن بالقرار «محضر ضبط الواقعة يتضمن القرار»، فيجب أن يتقدم صاحب الشان بتظلمه «كتابة» سواء بشخصه أو بممثله القانوني إلى الشركة الكهرباء باعتبارها الجهة مصدرة القرار، خلال الستون يوما التالية لتاريخ إعلانه بالقرار أو تكليفه بالحضور «أمام المحكمة» وفوات مدة ستون يوما دون تقديم التظلم يترتب عليه تحصين القرار فلا يجوز تعديله أو إعادة النظر فيه، وفي العمل تمهل شرطة الكهرباء المتهم 15 يوما، فإذا لم يقدم ما يفيد تقديم التظلم ترسل المحضر للنيابة لاتخاذ شئونها.
وأجازت شركة توزيع الكهرباء لكل من ارتكب ما يعد جريمة سرقة تيار كهربائي أو مخالفة لأحكام اللائحة التجارية أو القرارات المنفذة لها أو عقد التوريد أن يتقدم بطلب في صيغة تظلم إلى الشركة لإعادة النظر في قرار تقدير الاستهلاكات ومبلغ الغرامة.
وإذا قبلت شركة توزيع الكهرباء التظلم، أحالته إلى لجنة مختصة تسمي لجنة فض التظلمات والتي تتكون من كبار المشتركين.
وقد تصدر اللجنة إحدى قرارات ثلاثة:
القرار الأول: ويصدر عن لجنة كبار المشتركين بإعادة المعاينة على الطبيعة بعد ندب فني أخر لتحديد قوة القوي المحركة المستهلكة للتيار.
القرار الثاني: ويصدر عن الشئون التجارية للشركة بعد أخذ رأي الشئون القانونية بناء على اقتراح من لجنة كبار المشتركين بتقسيط مبلغ الغرامة ومبلغ الاستهلاك الحقيقي.
القرار الثالث: ويصدر عن لجنة الشئون القانونية – وحدها – بإعفاء المنتفع – المتهم – من تلك المبالغ « الغرامة وقيمة الاستهلاك الفعلي» إذا تبين بصورة جدية أن الشخص المتهم ليس هم المستفيد الحقيقي وبمعني أدق ليس هو مرتكب بسرقة التيار الكهربي.
ثانياً: التصالح مع شركة الكهرباء
يلي نظر لجنة كبار المشتركين للتظلم المقدم من المنتفع صدور أحد ثلاث قرارات كما سلف، وباستثناء قرار الإعفاء من سداد الغرامة، فان المتظلم يكون ملزما بتنفيذ قرار لجنة كبار المشتركين، إما بدفع المبلغ كاملا، أو دفع المبلغ بعد تخفضيه بناء على اقتراح لجنة كبار المشتركين، ثم محاسبة المتظلم عن التيار الكهربائي المختلس أو المسروق.