عامل يتهم جاره بهتك عرض ابنه فى إمبابة
حازم أحمدطلبت النيابة العامة بشمال الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول اتهام عامل لجاره بهتك عرض ابنه، وأمرت بعرض الطفل على الطب الشرعى لتوقيع الكشف الطبى عليه.
تلقى قسم شرطة إمبابة، بلاغا من عامل، اتهم فيه جاره بهتك عرض ابنه، وذكر فى بلاغه أنه فوجئ بنجله يعانى من آلام بمنطقة حساسة في جسده، واكتشف تعرضه لهتك عرضه على يد جاره، فحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهم، وباشرت النيابة التحقيق.
وتقول المصادر القانونية، إن المادة 268 من قانون العقوبات تنص على أنه :"كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى سبع، واذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ست عشرة سنة كاملة أو كان مرتكبها ممن نص عنهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 يجوز إبلاغ مدة العقوبة الى أقصى الحد المقررة للأشغال الشاقة المؤقتة، واذا اجتمع هذان الشرطان معا يحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة".
موضوعات ذات صلة
- لمسني بطريقة مش لطيفة.. اعترافات مثيرة لداليا البحيري حول تعرضها للتحرش الجنسي
- طالب يتحرش بمعيدته في أسوان (تفاصيل )
- المشدد 6 سنوات لمتهم هتك عرض طفلة
- قرار عاجل من الجنايات بشأن هتك مؤذن عرض ربة منزل
- اعترافات أب هتك عرض ابنته: مراتي مش فاضية ومش مهتمة
- ”مراتى مش فاضية ومش مهتمة”.. اعترافات أب هتك عرض ابنته
- فنانة مشهورة تصرح: هالة سرحان تحرشت بي لمدة 3 أيام.. وطلقت غيابياً وحرمت من أولادها
- لهذا السبب.. إخلاء سبيل المتهمين بالاعتداء على ريهام سعيد
- التفاصيل الكاملة لضبط المتهمين بالتحرش بـ ريهام سعيد
- البرلمان يوافق على تعديل تشريعي للحفاظ على سرية بيانات ضحايا التحرش
- تحرش بفصل ابتدائي.. الإدارية العليا تفصل مدرس في الجيزة
- الحبس سنة لشاب تحرش بفتيات في السلام
ولفتت المصادر، إلى أن جريمة هتك العرض من الجرائم المعاقب عليها كجناية، وتتطلب ركنين هما الركن المادى والقصد الجنائى بعنصرية العلم والإرادة، مشيرًا إلى أن الركن المادى لتلك الجنائية له عنصران هما فعل الجانى المتمثل فى هتك عرض المجنى عليه والثانى وهو استعمال القوة او التهديد فى سبيل تحقق مقصده بهتك عرض المجنى عليه.
وأوضحت، أن المشرع اشترط لقيام جريمة هتك العرض أن يكون الفعل المخل بالحياء العرضى للمجنى عليه مقترن بفعل القوة والتهديد، مشيرا إلى أن العقوبة فى فى الشروع فى جريمة هتك العرض هى نفسها ذات العقوبة فى قيام جريمة هتك العرض بركنيها فإن التصدى للشروع هنا لا جدوى منه إلا للخروج من أن فعل الجانى لا يعد إلا بكونه من قبيل جنحة الفعل الفاضح وليست جناية هتك العرض.
وأكدت المصادر القانونية، أن المشرع نص على أن قيام جريمة هتك العرض إن وقعت تامة بركنيها المادى والمعنوى فان الجانى يعاقب بجناية هتك العرض ويعاقب بالسجن لمدة من 3 الى 7 سنوات ، كما أن المشرع قد قرر العقوبة ذاتها اذا كانت الجريمة قد وقفت عند حد الشروع فيها..