الحكومة تقرر فرض رسوم مقابل الخدمات التعليمية (تفاصيل)
احمد المالحوافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، بفرض رسم مقابل الخدمات التعليمية على دخول الامتحانات للطلاب الباقين للإعادة، أو الباقين بذات المستوى، من المُلتحقين بنظام الساعات المعتمدة أو النقاط المُعتمدة، وكذلك على المتقدمين للامتحانات من الخارج، ويعمل بذلك اعتباراً من العام الدراسي 2021/2022.
وينصُ مشروع القانون على أن يُحدد مجلس الجامعة قيمة الرسم سنوياً بمراعاة عدد مرات رسوب الطالب، ويتم تحصيله في بداية العام الدراسي، وتخصص حصيلته لتحسين الخدمات التعليمية بالجامعة، ويجوز لرئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة، بناء على اقتراح مجلس الكلية المعنية، منح إعفاء من الرسم المنصوص عليه، كله أو بعضه للطلاب غير القادرين على سداده، وفقاً للضوابط والاشتراطات التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن.
وحدد مشروع القانون الحد الأدنى والأقصى لهذا الرسم، ليكون من (6 ـ 12) ألف جنيه لكليات الطب البشري وطب الأسنان، و (5 ـ 10) آلاف جنيه، لكليات الهندسة والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي والصيدلة والعلاج الطبيعي، و(4 ـ 8) آلاف جنيه، لكليات الطب البيطري والزراعة والعلوم والتمريض، و(3 ـ 6) آلاف جنيه للكليات والمعاهد الأخرى.
موضوعات ذات صلة
- الكشف عن هوية مسربي امتحان العربي للثانوية العامة دور ثان
- بيان عاجل من التعليم بشأن امتحانات الدور الثاني
- الإمارات تعلن استئناف الدراسة 30 أغسطس
- مجلس الوزراء يستجيب لإستغاثة مواطنه لعلاج ابنها من مرض نادر
- اليابان: نراقب الوضع في هونج كونج بقلق بالغ
- بدء جلسة مجلس الوزراء اللبناني فى السراي الحكومي
- حصاد أنشطة مجلس الوزراء خلال الأسبوع الأول من أغسطس
- قرار مهم لـ التعليم بشأن وظائف المدارس اليابانية
- نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم جلوسك
- تعرف على نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم جلوسك
- شوقي: إلغاء الامتحانات لمدة عامين لـ45 طالبا بسبب الغش
- وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة
ونص مشروع القانون على ألا تفرض الرسوم المنصوص عليها على الطلاب الملتحقين بفروع الجامعات في الخارج، أو البرامج الدراسية الخاصة بمصروفات، ويحدد مجلس الجامعة سنوياً المقابل المالي السنوي لتكلفة الدراسة.
وقال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى: إن الدولة تلتزم بمقتضى المادة (21) من الدستور بكفالة مجانية التعليم فى جامعاتها ومعاهدها وفقاً للقانون، وفى ضوء هذا الالتزام تقوم الدولة بتوفير فرصة التعليم المجانى للطلاب المصريين، موضحاً أن استخدام الحق فى مجانية التعليم يجب ألا يضر بالصالح العام، حيث إن استمرار تحمل الدولة لتكاليف تعليم الطلاب الراسبين سيؤدى حتما إلى الحد من الفرص المتاحة للطلاب المجتهدين بالصورة المرجوة إزاء محدودية موارد الدولة المخصصة للتعليم.
وأكد وزير التعليم العالى أنه بناء على ما سبق عرضه، فأصبح لزاماً على المُشرع التدخل بٍسَن قانون يحمل الطلاب الراسبين فى جامعات الدولة ومعاهدها جزءاً على الأقل من المصروفات الدراسية لهؤلاء الطلاب بحسبان أنهم هم من أضاعوا على أنفسهم فرصة التعليم المجانى التى كفلتها لهم الدولة برسوبهم، ومن ثم فإذا ما أراد هؤلاء الطلاب الاستمرار فى الدراسة فعليهم تحمل جزء من التكاليف الفعلية التى تتكبدها الدولة نتيجة إعادتهم للسنة الدراسية، وليس تحميل الدولة بأعباء ناجمة عن تقصيرهم فى دراستهم، مشيراً إلى أنه من هذا المنطلق أعدت الوزارة مقترحاً بمشروع هذا القانون.