الرقابة المالية توافق على تعديل مواد باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال
أحمد عبد الرؤوفوافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، على مقترح بشأن تعديل بعض أحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، والخاص بعروض الشراء وعمليات الاستحواذ، حيث تمثلت أبرز ملامح هذا التعديل في التأكيد على مراعاة حقوق الأقلية من المساهمين والحرص على عدم الإضرار بمصالحهم. وأوجب التعديل مراعاة دقة وكفاية البيانات الخاصة بعروض الشراء وألزمت مقدمي العروض باتخاذ أقصى درجات الحيطة للحفاظ على سرية المعلومات المتعلقة بعروض الشراء فضلًا عن إلزام الشركات - المقيد لها أسهم ببورصات أجنبية – بالإفصاح في تلك البورصات ووفقًا لقواعدها بما يضمن المساواة في اتاحة المعلومات الخاصة بعروض الشراء في التوقيت المناسب لكافة المساهمين. كما أصبح لزامًا الإفصاح عن مصالح المستحوذ وأطرافه المرتبطة لكافة المساهمين وكافة البيانات المتعلقة بالعرض إن ظهرت شائعات تشير الى وجود ذلك العرض. كما استحدثت التعديلات ضرورة تقديم بيان واف بأسس تقدير سعر الشراء وتقييم الأسهم في حالة عرض الشراء المختلط والعرض بطرق المبادلة وتوجهات مقدمي العروض خلال السنة التالية لنجاح العرض تجاه نشاط الشركة وخطته تجاه الأقلية من المساهمين. وفصلت اللائحة المحدثة آليات تحديد سعر الشراء في حالة الأسهم النشطة وغير النشطة وأجازت الهيئة متى ترآى لها في سبيل حماية حقوق الأقلية تعيين مستشار مالي مستقل لتقييم السعر العادل للأسهم. وحظرت اللائحة المعدلة الاستحواذ على ثلث رأس مال الشركات أو حقوق التصويت فيها دون موافقة مسبقة من الهيئة. وألزمت راغب الشراء المحتمل بالإفصاح عن نيته في بقاء أسهم الشركة متداولة بالبورصة أو شطبها فإن رغب في بقائها متداولة تعين عليه الاستحواذ بالقدر الذي يسمح لها بالبقاء داخل البورصة وفقًا لقواعد القيد المعمول بها.