مجلس الدولة: سقوط الدعوى التأديبية بمضي 3 سنوات علي ارتكاب المُخالَفة
كتب محمد محمودأكدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، أن القانون نص على «تَسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للعامل الموجود بالخدمة بمضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المُخالَفة .
وتَنْقطع هذه المُدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الإتهام أو المُحاكمة وتَسرِي المُدَّة من جديد إبتداءً من آخر إجراء، وإذا تعدَّد المُتَّهمون فإن انقطاع المُدَّة بالنسبة لأحدهم يترتب عليها انقطاعها بالنسبة للباقين، ولو لم تكن قد اتخِذَت ضدهم إجراءات قاطعة للمُدَّة. ومع ذلك إذا كوّن الفعل جريمة جنائية فلا تَسقط الدَّعوى التَّأْديبية إلا بسُقوط الدَّعوى الجِنائيَّة».
كما قرر المُشرِّع سُقوط الدَّعوَى التَّأديبيَّة قِبَل العامِل فيما يُنسَب إليه مِن مخالَفات في مجال عمله الوَظيفي بمُضيِّ ثلاث سنوات مِن تاريخ ارتِكاب المُخالَفة، حتى لا يظل سيف الاتهام مُسلَّطاً على إنسان الأصل فيه البَرَاءَة، وهذا يمثِّل ضَمانة أساسيَّة للعَامِل وكذلِك لجِهَة الإدارَة على إقامَة الدَّعوَى التَّأديبيَّة خِلال أَجَل مُعيَّن، لمَا قد يترتَّب على تجاوُزِه أن تَضِيع مَعالِم المُخالَفة، وتختَفي أدِّلتها ومع ذلك تَستطيل مُدَّة السُّقُوط هذه حال ارتِكاب العامِل لمُخالَفة إداريَّة تَتَضمَّن شقاً جِنائياً .
جاء ذلك في حكم تأديبي صادر بسقوط الدعوى التأديبية ضد ٤ مسئولين سابقين بمعهد بحوث القطن، ومعهد بحوث أمراض النباتات، بمضي المدة .
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن .
ونسبت للمحال الأول بصفته ع.ع مدير عام الشئون المالية والإدارية بمعهد بحوث القطن سابقا، قام بصرف مبلغ ٢٥ ألف جنيه عام ٢٠٠٨ لصالح رئيس وأعضاء لجنة الأجازات بجهة عمله من بنود الباب السادس حال وجوب صرف هذا المبلغ من بنود الباب الثاني
وقامت الثانية بصفتها ر.ر مدير عام إحدي الإدارات بمعهد بحوث أمراض النباتات بصرف مبلغ ١٩ ألف جنيهًا عام ٢٠٠٧ لصالح رئيس وأعضاء لجنة الأجازات والإعارات بجهة عملها من بنود الباب السادس حال وجوب صرف هذا المبلغ من بنود الباب الثاني.
موضوعات ذات صلة
- الوطنية للانتخابات: الكمامة شرط لدخول لجان الانتخاب
- مجلس الدولة يعقد غدا ورشة عمل بالتعاون مع الوطنية للانتخابات حول العملية الانتخابية
- مجلس الدولة.. دعوي ثانية من مرتضي منصور ضد قرار وقفه
- 18 أكتوبر.. مجلس الدولة ينظر دعوى مرتضى منصور على قرار الأولمبية
- القضاء الإدارى يلغى ترخيص الجنيسي كيميفورج بلس
- قرار عاجل من مجلس الدولة بشأن دعوى وقف انتخابات النواب
- تأجيل طعن حساسين على استبعاده من الترشح لانتخابات
- تشيكل مجلس إدارة صندوق ذوى الإعاقة؟
- الترمادول يستبعد مرشحا برلمانيا في دائرة إمبابة
- من تهمة الإهمال.. براءة مديرة التضامن بالإسماعيلية و4 آخرين
- تأجيل 121 دعوى بشأن انتخابات مجلس النواب إلى الغد
- تأجيل نظر دعوى وقف انتخابات مجلس النواب للغد
أما المُحال الثالث م.أ بصفته مدير عام الشئون المالية والإدارية بمعهد بحوث الأراضي والمياه البيئية سابقا، قام بصرف مبلغ ١٧ ألف جنيه عام ٢٠٠٨ لصالح رئيس وأعضاء لجنة شئون العاملين، ومبلغ 19750جنيها لأعضاء لجنة الأجازات والإعارات بجهة عمله من بنود الباب السادس حال وجوب صرف هذا المبلغ من بنود الباب الثاني، واعتمد الرابع صرف هذه المبالغ بالمخالفة .
وثبت من الاطلاع على التحقيقات التي أجريت مع المحالين ومذكرة التحقيق وتقرير الاتهام أن المخالفات المنسوبة إلى المحالين وقعت خلال الفترة من نوفمبر 2007 وحتى فبراير 2008، وأشار إليها الجهاز المركزي للمحاسبات في تقريره عام ٢٠٠٨، وبالتالي اكتملت جميع أركان المخالفات في حقهم اعتبارا من شهر فبراير 2008، وإذ لم يبدأ التحقيق معهم بشأنها بمعرفة النيابة الإدارية إلا بناء على البلاغ المقدم من مركز البحوث الزراعية عام ٢٠١١ أي بعد انقضاء أكثر من ثلاث سنوات على ارتكاب المخالفات المشار إليها؛ فمن ثم تكون الدعوى التأديبية قد سقطت بشأنها بمضي المدة، وهو ما تقضي بهالمحكمة