مجلس النواب يناقش إعلان حالة الطوارئ الجلسات القادمة
كتب أحمد المالحيستأنف مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، جلساته العامة الأحد القادم، الموافق 1 نوفمبر 2020، والتي من المتوقع أن تشهد مناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية بإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر.
وتعد هذه الجلسة هي الثانية في دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الأول، حيث انطلقت أولى جلسات الدور السادس والأخير برئاسة الدكتور علي عبد العال، 1 أكتوبر الماضي، وفي ختامها دعا إلى جلسة لاحقة أول نوفمبر وقال عنها : "هناك موضوع معين هام سننظره فى الجلسة التالية".
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر القرار رقم 596 لسنه 2020 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر تبدأ اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم الأثنين الموافق 26 أكتوبر 2020.
موضوعات ذات صلة
- وزير الداخلية يهنئ السيسي بالمولد النبوي
- السبكي: اهتمام كبير من الرئيس السيسي بتطوير المنظومة الصحية
- عوض تاج الدين: مصر تستعد للمشاركة في التجارب الإكلينيكية على اللقاح الروسي
- انهيار أحمد مرتضى منصور بعد فشله في انتخابات النواب
- نشاط السيسي وانتخابات مجلس النواب الأبرز في صحف القاهرة
- قرار جمهوري بتمديد حالة الطوارئ 3 أشهر
- مؤشرات أولية.. أبوالعينين يكتسح لجنة شجرة الدر بالجيزة
- مايا مرسي: المرأة المصرية لبّت نداء الوطن من جديد
- المؤتمر الختامي لتنسيقية الأحزاب عن انتخابات النواب
- ضياء رشوان: لا شكاوى عن وجود معوقات أمام المراسلين بانتخابات النواب
- 10 آلاف لجنة فرعية تبدأ فرز الأصوات فى انتخابات النواب
- أحمد موسى منفعلا: لو دكر يا تميم اعمل انتخابات في قطر
ووفقا لقرار الرئيس، في مادته الثانية، تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة اخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين، فيما تقضي المادة الثالثة بتفويض وفي المادة الثالثة، يفوض رئيس مجلس الوزراء فى اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ. يشار إلي المادة 131 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، نظمت نظر مجلس النواب لحالة الطوارئ حيث تقضي بأن يُخطِر رئيسُ مجلس الوزراء رئيسَ المجلس بقرار إعلان حالة الطوارئ، خلال الأيام السبعة التالية للإعلان، ليقرر ما يراه فى شأنه مشفوعًا ببيان عن الأسباب والمبررات التي دعت إلى ذلك، وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه. ووفقا للمادة القانونية، يعرض رئيسُ المجلس قرارَ رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ على المجلس في جلسة عاجلة يعقدها لهذا الغرض خلال أربعٍ وعشرين ساعة من إخطاره بالقرار، وفى جميع الأحوال، تجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس، وإذا كان المجلس غير قائم، يُعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، ويجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ بالنسبة للمدة التالية لتاريخ هذا الاجتماع".