الأوقاف: باب الاجتهاد مفتوح إلى يوم القيامة
كتبت حشمت سعيدقال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنه تم ترميم مسجد الأمام الشافعى وتم صلاة الجعة اليوم به، موضحًا أن هذا المسجد قيمة كبير لمصر.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة دي إم سي، أنه تم ترميم المسجد بـ 13 مليون جنيه من قبل وزارة الأوقاف، كما تم اليوم افتتاح مساجد كثيرة بالمحافظات وصلت لـ49 مسجدًا.
ولفت إلى أن الدولة تقوم بعمل مشروعات كثيرة وتعمل فى جميع الاتجاهات بوقت واحد، وهذا دليل على أن الدولة قوية.
وتابع وزير الأوقاف: نؤمن إيمانا راسخا بأن الكمال لله وحده وأن العصمة لأنبيائه ورسله، وكل إنسان بعد النبي يؤخذ منه ويرد عليه، والإمام الشافعي قال "إذا صح الحديث فهو مذهبي" وقال "رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب".
وأكد أننا ننظر بكل الاحترام والتقدير والإنصاف للفقهاء الأربعة "أبو حنيفة، مالك، الشافعي، وأحمد بن حنبل" مؤكدا أنهم بذلوا طاقتهم وما في وسعهم في خدمة دينهم.
وأشار إلى أن باب الاجتهاد لم ولن يغلق وهو مفتوح إلى يوم القيامة، وأننا في حاجة إلى الاجتهاد والتجديد في عصرنا أكثر من أي عصر مضى، لكثرة المستجدات.
وذكر أن الله لم يخص بالعلم ولا بالفقه ولا بالاجتهاد قوما دون قوم أو زمانا دون زمان، بل فتحه إلى يوم القيامة، وهذا ما أكده تطبيقا عمليا الإمام الشافعي، وكان رحمه الله قد أقام مدة بالعراق وأفتى في بعض المسائل ببعض الآراء الفقهية، فلما انتقل إلى مصر ورأي أحوالها، غير فتواه التي كان يفتي بها في العراق، نظرا لتغير الأحوال والمكان والزمان.
حكم الاجتهاد في تفسير القرآنقال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إنَّ النصوصَ الشرعية منها ما يقبل الاجتهاد الصادر من أهل الاختصاص الدقيق في علوم الشريعة، ومنها ما لا يقبل.
وأوضح أن النصوص إذا كانت قطعية الثبوت والدلالة معًا فإنها لا تحتمل الاجتهاد، مثل آيات المواريث الواردة في القرآن الكريم، والنصوص الصريحة المنظمة لبعض أحكام الأسرة؛ فإنها أحكام ثابتة بنصوص قطعية الثبوت قطعية الدلالة بلا ريب، فلا مجال فيها لإعمال الاجتهاد، وإدراك القطعي والظني يعرفه العلماء، ولا يُقْبَلُ من العامَّةِ أو غير المتخصِّصين مهما كانت ثقافتهم
ونبه على أنه ومما يجبُ أن يعلمه الجميع أنَّ القطعيَّ شرعًا هو منطقيٌّ عقلًا باتفاقِ العلماءِ والعقلاء، موضحًا: وإنما يتأتى الاجتهاد فيما كان من النصوص ظنيَّ الثبوت أو الدّلالة أو كليهما معًا، فهذه متروكة لعقول المجتهدين لإعمال الفكر واستنباط الأحكام في الجانب الظَّنِّي منها، وكل هذا منوط بمن تحققت فيه شروط الاجتهاد المقررة عند العلماء؛ وذلك مثل أحكام المعاملات التي ليس فيها نص قاطع ثبوتًا أو دلالةً.