عاجل.. الإدارية العليا تؤجل نظر طعن الحكومة على حكم تنظيم الرؤية
رمضان أحمدقررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، تأجيل الطعن المقام من قضايا الدولة، وكيلًا عن الحكومة، على حكم إلغاء قرار وزير العدل بشأن تنظيم مدة الرؤية لجلسة ١٩ ديسمبر الجارى.
وكانت محكمة القضاء الإداري، قضت بقبول المتدخلين بجانب المدعي في دعوى رؤية الطفل وفي الموضوع بإلغاء قرار وزير العدل 1087 لسنة 2000، المطعون فيه فيما تضمنه من تنظيم مدة رؤية المحضون ”الطفل”، فيما تضمنه من إغفال سلطة القاضي في تحديد مكان لتلك الرؤية معايير الأماكن الأربعة المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون، وقضت بعدم قبول الطلب الثاني لانتفاء القرار الإداري وإلزام الجهة الإدارية المدعين المصروفات.
موضوعات ذات صلة
- تأجيل طعن الحكومة لوقف حكم السماح لحفيدة مبارك بالسفر
- تأجيل طعن الحكومة لاستمرار التحفظ على أموال «سعودي ماركت» لـ 19يناير
- تأجيل طعن الحكومة لمطالبة النادى الأهلى بـ 16 مليون جنيه قيمة إيجار النادى لـ 6 فبراير
- 27 أكتوبر.. الحكم في طعن الحكومة لاستمرار منع حفيدة «مبارك» من السفر
- تأجيل طعن الحكومة لاستمرار التحفظ على أموال «سعودي ماركت» إلى ١٧ نوفمبر
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 45378 لسنة 71 ق، بإلغاء قرار وزير العدل الأسبق والذي قصر حق الرؤية للطرف غير الحاضن على مجرد الرؤية في مراكز الشباب لمدة لا تتجاوز الثلاث ساعات وبدون عقاب رادع في حال امتناع الطرف الحاضن عن التنفيذ ، بما في ذلك من إجحاف وقطع صلة أرحام بأسر الآباء بعد الإنفصال .
ولدوائر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اختصاصات متعددة نرصدها على النحو التالى تختص الدائرة الاولى بنظر المنازعات المتعلقة بـ: الحقوق والحريات العامة، انتخابات مجلس النواب والمجالس الشعبية المحلية. الإقامة والإبعاد من أراضى الجمهورية أو الحرمان من دخولها والمنع من السفر وترقب الوصول المنازعات.
وتختص الدائرة الثانية بنظر المنازعات المتعلقة بـ: النقابات المهنية والعمالية وغيرها من النقابات واتحادات الغرف الصناعية أو التجارية وغيرها والانتخابات الخاصة بكل ذلك. الجمعيات والأندية الرياضية والمنظمات الخاصة بالشباب.
وتختص الدائرة الثالثة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وكافة منازعات الأراضى والمساكن الخاصة بالهيئة وأجهزتها المختلفة فى أية مرحلة كانت كما تختص دون غيرها من دوائر المحكمة بنظر.
وتختص الدائرة الرابعة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: الضريبة على العقارات المبنية وضريبة الأطيان الزراعية والضرائب والرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات وضريبة الملاهي.
وتختص الدائرة الخامسة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: أحكام القوانين المنظمة للبناء ومنازعات التراخيص الخاصة بهما مما يدخل فى اختصاص القضاء الإدارى عدا ما تختص به أى دائرة اخرى قرارات وقف وازالة.
تختص الدائرة السادسة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: طلبة المدارس والمعاهد والجامعات المختلفة. ضم المعاهد الأزهرية. طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التى تختص هذه الدائرة بنظرها. منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام.
تختص الدائرة السابعة بنظر 1- الاستيلاء والتخصيص للمنفعة العامة ونزع الملكية ومقابل التحسين والإعلانات 2- قرارات إزالة التعدى على أملاك الدولة العامة والخاصة 3- قرارات ازالة التعدى على اراضى الآثار والأراضى الزراعية والطرق العامة والمرافق.
تختص الدائرة الثامنة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: العقود الإدارية تخصيص المساكن والعقود الخاصة بها التى تدخل فى اختصاص محكمة القضاء الادارى عدا ما تختص به الدائرة الثالثة تخصيص أراضى الدولة وتمليكها.
تختص الدائرة التاسعة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: طلبات التعويض عن كافة منازعات الأفراد أو العاملين التى تدخل منازعاتهم الإدارية فى اختصاص محكمة القضاء الإدارى فيما عدا طلبات التعويض عن قرارات الاعتقال.
تختص الدائرة العاشرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: 1- طلبات التعويض عن قرارات الاعتقال 2- بدل التفرغ وبدل المخاطر بالنسبة للعاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 أو لورثتهم 3- منازعات التنفيذ.
تختص الدائرة الحادية عشرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: طلبات إلغاء قرارات التعيين والترقية والنقل والندب وإنهاء الخدمة وتقارير الكفاية والإحالة إلى المعاش للعاملين المدنيين الخاضعين لأحكام القانون 47 لسنة 1978 أو ورثتهم.