المحكمة تقر بدستورية المادة 36 من قانون مكافحة المخدرات
قضت المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 7/11/2020، برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، بدستورية نص المادة (36) من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والذى ينص على أنه ” استثناء من أحكام المـــــــــــــادة (17) من قانون العقوبات لا يجوز في تطبيق المواد السابقة والمادة (38) النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة.
فإذا كانت العقوبة التالية هى السجن المشدد أو السجن فلا يجوز أن تقل المدة المحكوم بها عن ست سنوات ”.
وقال المستشار الدكتور حمدان فهمى رئيس المكتب الفنى أن المحكمة استندت في ذلك إلى أن المتهمين لا تجوز معاملتهم بوصفهم نمطًا ثابتًا، أو النظر إليهم باعتبار أن صورة واحدة تجمعهم لتصبهم في قالبها، وأن شخصية العقوبة وتناسبها مع الجريمة محلها مرتبطان بمن يكون قانونًا مسئولًا عن ارتكابها على ضوء دوره فيها، ونواياه التى قارنتها، وما نجم عنها من ضرر، ليكون الجزاء عنها موافقًا لخياراته بشأنها وأن العقوبة التخييرية، أو استبدال عقوبة أخف أو تدبير احترازى بعقوبة أصلية أشد - عند توافر عذر قانونى جوازى مخفف للعقوبة - أو إجازة استعمال الرأفة في مواد الجنايات بالنزول بعقوبتها درجة واحدة أو درجتين إذا اقتضت أحوال الجريمة ذلك التبديل عملًا بنص المادة (17) من قانون العقوبات، أو إيقاف تنفيذ عقوبتى الغرامة أو الحبس الذى لا تزيد مدته على سنة إذا رأت المحكمة من الظروف الشخصية للمحكوم عليه أو الظروف العينية التى لابست الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بعدم العودة إلى مخالفة القانون على ما جرى به نص المادة (55) من قانون العقوبات، إنما هــــــى أدوات تشريعية يتســــــــاند القاضى إليها - بحسب ظروف كل دعوى - لتطبيق مبدأ تفريد العقوبة.
وقالت المحكمة أن العقوبة المقررة لجريمة الاتجار غير المشروع في الجواهر المخدرة، سواء ما ورد منها في القسم الأول أو القسم الثانى من الجدول رقم (1) المرفق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته، إنما وردت في نص المادة (34) من ذلك القانون، واقتصر النص المطعون عليه في فقرته الأولى على تخويل محكمة الموضوع – في حدود السلطة المقررة لها قانونًا – النزول إلى العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة، بينما وضع النص ذاته في فقرته الثانية حدًّا أدنى لعقوبتى السجن المشدد والسجن، فلم يجز أن تقل المدة المحكوم بها عن ست سنوات، بما يقل عن نصف المدة المقررة للعقوبتين المذكورتين في حدهما الأقصى. ومن ثم يكون ما انطوى عليه النص المطعون فيه بشأن حدود استعمال الرأفة عند تقدير عقوبة جرم الاتجار غير المشروع في المواد المخدرة، أو وضع حد أدنى لتلك العقوبة، موافقًا للغايات والأهداف التى يروم إليها قانون مكافحة المخدرات واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات، ويغدو النعى عليه لا سند له، ولذلك حكمت المحكمة برفض الدعوى الدستورية رقم 37 لسنة 40 قضائية.



 (2).jpg)
عاجل.. ضبط 16 سائقا من متعاطى المخدرات فى حملة مرورية
عمرو عثمان: 2% نسبة الإدمان بالمحافظات
من سريح إلى ديلر.. قصة سقوط سالم ورجب تجار الهيروين بالزيتون
الحاجة سعدية تشكر السفارة.. ضحية تهريب المخدرات للسعودية: هموت وأسلم على الرئيس السيسي
سقوط 3 متهمين بحوزتهم سلاح نارى وكميات من المخدرات
2 يناير.. الحكم بدعوى عدم دستورية حظر تحويل الأماكن السكنية لأغراض تجارية
عاجل.. يناير المقبل الحكم فى دعوى غبور ببطلان شروط فصل العامل فى قانون العمل
السيسي يصدر قرار جمهوري بتعيين 3 نواب جدد لرئيس الدستورية العليا
الحكومة الكويتية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية
عاجل.. إحالة عاطل للجنايات لاتهامه بالاتجار بالمخدرات
عاجل.. ضبط 4 عاطلين بتهمة الاتجار في المخدرات بالقليوبية
عاجل.. سقوط عنصر إجرامي بحوزته 250 طربة حشيش بكفر الشيخ

























محمد سعيد: رحلة الروح إلى أعماق الفلسفة
ضياء رشوان: مرة أخرى أكاذيب الإخوان الخمس
ماريا معلوف: انتخابات الحزب الجمهوري.. ما بين قلق السباق وطيف ترامب
عمرو الشوبكي: العالم وحقوق الإنسان