أحمد كريمة عن زواج المحلل: نكاح فاسد
كتب أحمد عبداللهقال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن في جامعة الأزهر وعضو الهيئة الاستشارية للفتوى بالأزهر الشريف، إنّ زواج المحلل أمر محرم بإجماع الآراء الفقهية، مضيفا: «نكاح المحلل ذكره الفقهاء في الأنكحة المنهي عنها، أيا كانت صورته، فلعن رسول الله المحلل والمحلل له».
وتابع كريمة، في تصريحات صحفية: «حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، قال رسول: (ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له)، أخرجه ابن ماجة والحاكم، وروى قبيصة بن جابر عن عمر رضي الله عنه أنّه قال: (لا أوتى بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما)»، لافتا إلى أنّ كل الصور المعتمدة المعتبرة لنكاح المحلل «باطلة» ومن الأنكحة الفاسدة التي لا يترتب عليها بعض الأثر.
وأضاف أستاذ الفقه المقارن، أنّ بعض الآراء المربوحة لا يفتى بها، لأننا نأخذ بالراجع لقوة الدليل، واتجاه الفقهاء هو بطلان نكاح المحلل ومن المخالفات الشرعية.
موضوعات ذات صلة
- برعاية السيسي.. انطلاق أعمال الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة
- القبض على 6 أشخاص لحيازتهم أسلحة نارية في قنا
- بالأسماء.. الأوقاف تعلن افتتاح 30 مسجدا جديدا الجمعة
- الهند تواصل البحث عن أكثر من 200 مفقود في فيضانات
- ضبط سيدة عرضت طفلتها الرضيعة للبيع بالقاهرة
- 47 مستوطنا يقتحمون الأقصى
- سوق ووهان ليس المنشأ.. الصحة العالمية تكشف مفاجأة بشأن كورونا
- رئيس البرلمان يعلن خلو مقعد سعد الجمال
- إحباط ترويج 140 طربة لمخدر الحشيش في الإسكندرية
- عاجل.. بث مباشر لمباراة الأهلي وبايرن ميونيخ في مونديال الأندية
- الأزهر يحسم أزمة الزواج المحلل: 3 شروط لنكاح التحليل
- البرلمان ينتهي من كشف حساب الحكومة اليوم
وأثارت دار الإفتاء المصرية حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، بعد نشرها فتوى عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، بشأن زواج المحلل، حيث أكدت الدار أنّه إذا كان بشرط التحليل فهو «حرام شرعا» باتفاق الفقهاء؛ أما إذا كان منويا فقط من غير اشتراط في العقد أو عنده، كأن يتطوع شخص من نفسه ودون اشتراط في العقد ويتزوج المطلقة ليطلقها بعد ذلك، لتعود لزوجها الأول، فإنّه جائز ويكون العقد بذلك صحيحا، والشخص مأجورا بذلك لقصده الإصلاح.
يذكر أنّ مجمع البحوث الإسلامية أحد الأذرع الشريعة لمشيخة الأزهر، أكد أنّ الشرع الحنيف وضع قواعد شرعية ملزمة بشأن الزواج والطلاق، فإذا طلق الزوج زوجته 3 تطليقات، فقد بانت منه بينونة كبرى؛ أي أنّه لا يملك مراجعتها لا في عدتها ولا بعد انتهائها؛ إلا إذا انقضت عدتها، فتزوجت زوج آخر، ودخل بها الزوج الجديد، ثم طلقها، فتحل للزوج الأول بعد انتهاء العدة.