عاجل.. النواب يوافق على تشكيل هيئة مكتب مجلس الشيوخ
أحمد المالحوافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس البرلمان، على مواد الباب الثاني من مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، التي جاءت على النحو التالي:
مادة 12
يُشكل مكتب المجلس من رئيس المجلس والوكيلين.
مادة 13
ينتخب المجلس من بين أعضائه في بداية كل فصل تشريعي الرئيس والوكيلين لمدة الفصل التشريعي، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت، ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنا، ويعاونه أصغر اثنين سنا من الأعضاء.
موضوعات ذات صلة
- أبناء ترامب يحتفلون ببراءته في محاكمة مجلس الشيوخ
- أول تعليق من نانسي بيلوسي على تبرئة ترامب
- ترامب: محاكمتي في مجلس الشيوخ أسوأ حملة اضطهاد في تاريخنا
- عاجل.. براءة ترامب من التهم الموجهة إليه
- الشيوخ الأمريكي: 43 عضوا صوتوا لبراءة ترامب
- عاجل.. حنفي جبالي يتفقد مقر مجلس النواب بالعاصمة
- وزير العدل يلقى بيان الوزارة أمام البرلمان الثلاثاء المقبل
- مصطفى بكري: النقاش داخل مجلس النواب حُر.. والوزراء تحملوا انتقادات كثيرة
- الأحد.. النواب يستأنف جلساته بمناقشة لائحة الشيوخ والسندات
- دونالد ترامب يتجاهل جلسة محاكمته بلعب الجولف في فلوريدا
- دفاع ترامب في محاكمته بشأن التمرد: مأساة لا علاقة له بها
- محرض رئيسي على تمرد خطير.. بدء الجلسة الثانية لمساءلة ترامب
ويتلى في هذه الجلسة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، ويؤدى الأعضاء اليمين الدستورية الآتية: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعی مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه».
ويبدأ بأداء اليمين رئيس السن والعضوان المعاونان، ثم باقي الأعضاء عضوا عضوا، في جلسة أو أكثر بحسب الاقتضاء، ويلتزم كل عضو بأداء اليمين وفقا لنصه دون تعديل أو إضافة، وحال غياب أحد الأعضاء عن جلسة أداء اليمين لأي سبب من الأسباب، لا يباشر مهام العضوية إلا بأدائه اليمين الدستورية.
ويعقب ذلك انتخاب الرئيس والوكيلين، وتقدم الترشيحات إلى رئيس الجلسة خلال المدة التي يحددها، ويجوز أن يسمح رئيس الجلسة في المدة التي يحددها لكل مترشح، أن يعرّف بنفسه، إذا طلب ذلك.
ويجرى الانتخاب ولو لم يترشح إلا العدد المطلوب، وتكون عملية الانتخاب سرية، وتجرى في جلسة علنية أو أكثر، بالتعاقب للرئيس ثم للوكيلين.
ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، ويباشر مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه، ولا يجوز إجراء أي مناقشة في المجلس قبل انتخاب رئيسه.
مادة 14
لا يجوز انتخاب الرئيس أو أي من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين.
مادة 15
يخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بتشكيل مكتب المجلس فور إعلان أنتخابه.
مادة 16
يباشر الرئيس ومكتب المجلس اختصاصاته مدة الفصل التشريعي الذي انتخب فيه، وحتى نهاية اليوم السابق لافتتاح الفصل التشريعي التالي، وذلك بمراعاة أحكام المادة 250 من الدستور. وإذا خلا منصب الرئيس أو أحد الوكيلين، انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية الفصل التشريعي، وإذا خلا منصب رئيس المجلس فيما بين أدوار الانعقاد، تولى أكبر الوكيلين سنا، ثم الحاصل على أعلى الأصوات منهما، مهام الرئاسة بصفة مؤقتة وذلك حتى انتخاب الرئيس الجديد.
ماده 17
يكون لثلث أعضاء المجلس طلب إعفاء الرئيس أو أي من الوكيلين من منصبه، حال إخلاله بالتزامات المنصب، ويقدم طلب إعفاء أحد الوكيلين أو كليهما كتابةً ومسببا إلى رئيس المجلس، ويحيل الرئيس الطلب إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لنظره على وجه السرعة.
وإذا تعلق الطلب بإعفاء رئيس المجلس، يقدم الطلب كتابة ومسببا إلى رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
وفي جميع الأحوال، على اللجنة أن تجتمع لنظر طلب الإعفاء من المنصب خلال يومين من تاريخ وروده إليها، وتعد تقريرا عنه خلال 3 أيام على الأكثر.
ويجب أن يتضمن تقرير اللجنة رأيها في مدى توافر الشروط المنصوص عليها بالمادة 117 من الدستور، وما قد يبديه الذي قدم في شأنه طلب الإعفاء من تعقيب. ويجب أن تستمع اللجنة إلى العضو المطلوب إعفاؤه كلما طلب ذلك، وله أن يطلب إرفاق مذكرة برأيه بتقرير اللجنة.
مادة 18
يُتلى مشروع تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في طلب الإعفاء من المنصب، بحضور ثلثي عدد أعضائها على الأقل، ويجب أن يوافق عليه أغلبية أعضائها قبل تقديمه إلى المجلس.
مادة 19
ينظر المجلس تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في طلب الإعفاء من المنصب في جلسة خاصة، خلال الأيام الثلاثة التالية لانتهاء اللجنة من تقريرها. وتكون رئاسة الجلسة لأكبر الأعضاء سنا إذا كان طلب الإعفاء متعلقا برئيس المجلس.
ويتلی تقریر اللجنة والمذكرة التي قد ترفق به قبل البت فيه دون مناقشة، ويجري التصويت على إعفاء أي من رئيس المجلس أو وكيليه من المنصب، نداء بالاسم، فإذا أسفر الرأي النهائي عن موافقة ثلثي أعضاء المجلس على ذلك، انتخب المجلس بديلا منه لباقي الفصل التشريعي، بذات الإجراءات الواردة بالمادة 13 من هذه اللائحة.
مادة 20
يضع مكتب المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي خطة لنشاط المجلس ولجانه بما يكفل السير المنتظم لأعماله، وتعرض هذه الخطة على اللجنة العامة لإقرارها.
ويتولى مكتب المجلس الإشراف على نشاط المجلس ولجانه، ويعاون أعضاء المجلس في أداء مسؤولياتهم البرلمانية، كما يتولى معاونة مختلف لجان المجلس ووضع القواعد المنظمة لإدارة أعمالها والتنسيق بين أوجه نشاطها، طبقا لأحكام هذه اللائحة.
مادة 21
لمكتب المجلس أن يكلف إحدى اللجان بدراسة موضوع معين وتقديم تقرير إليه بنتيجة دراستها وتوصياتها في شأنه، وللمكتب أن يقرر عرض التقرير على المجلس.
مادة 22
يضع مكتب المجلس جدول أعمال الجلسات وفقا لخطة العمل المقررة، مراعيا أولوية إدراج مشروعات القوانين المحالة إلى مجلس الشيوخ التي انتهت اللجان المختصة من دراستها، والموضوعات المهمة الجارية.
ويدعى الوزير المختص بشؤون المجالس النيابية لحضور اجتماعات مكتب المجلس التى يوضع فيها جدول الأعمال. ويعلن الرئيس جدول الأعمال، ويخطر به الأعضاء والحكومة قبل انعقاد الجلسة بوقت مناسب.
مادة 23
يختص رئيس المجلس بالنظر في الدعوات لزيارة برلمانات الدول الأخرى، وتصدر عنه الدعوات لهذه البرلمانات. ويتولى مكتب المجلس شؤون الوفود البرلمانية على أن يراعى عند تشكيلها، تمثيل مختلف الاتجاهات السياسية بالمجلس، قدر الإمكان، ويختار مكتب المجلس رؤساء هذه الوفود ما لم يكن بين أعضائها رئيس المجلس أو أحد الوكيلين، فتكون له الرئاسة.
ويقدم رئيس الوفد تقريرا عن أعمال الوفد ونتائج اتصالاته إلى رئيس المجلس، وله أن يعرض هذا التقرير على المجلس.
مادة 24
وإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في اللائحة، يتولى مكتب المجلس الإشراف على تنظيم شؤون المجلس البرلمانية والإدارية والمالية، وفقا للنظام الذي يضعه.
مادة 25
يدعو رئيس المجلس مكتب المجلس إلى اجتماعات دورية، ويجوز له أن يدعوه لاجتماعات طارئة، ولا يصح اجتماع المكتب إلا بحضور الرئيس والوكيلين، وتصدر قراراته بموافقة الأغلبية، ومع ذلك فإذا قام بأحد الوكيلين مانع يحول دون مباشرته اختصاصاته، ودعت ظروف الاستعجال إلى اجتماع المكتب، جاز انعقاده بحضور الرئيس ووكيل، وفي هذه الحالة تصدر قراراته باتفاقهما.
ولا يجوز أن يحضر اجتماعات المكتب من غير أعضائه، إلا الأمين العام للمجلس ومن يؤذن له بذلك. ويحرر الأمين العام محاضر اجتماعات مكتب المجلس، وتعتمد هذه المحاضر من رئيس المجلس.