المالية: الوحدات في القرى والنجوع معفاه من ضريبة التصرفات العقارية
احمد الخشابقال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب بوزارة المالية، إن هناك عقارات معفية من ضريبة التصرفات العقارية بنص القانون، وهي العقارات المتواجدة بالقرى والنجوع والكفور، بينما القرى السياحية تخرج عن هذا الإطار وليست معفية من الضريبة، كما أن النص التشريعي في أحكام المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 قبل تعديلها بالقانون رقم 11 لسنة 2013 يُشير إلى أن كل ما هو داخل مدينة يخضع لضريبة التصرفات العقارية.
وأضاف «محروس»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، أن هناك استثناءات قبل 25 يوليو 2018، وتستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تصرفات الوارث في العقارات التي آلت إليه من مورثه بحالتها عند الميراث، وفيما بعد هذا التاريخ تخضع للضريبة، فلا يجوز للمشرع فرض رسم بأي حال دون خدمة، كما أن التسجيل العقاري يهدف لترغيب المواطنين في توفيق أوضاع الوحدات السكنية.
وأشار مستشار رئيس مصلحة الضرائب بوزارة المالية، إلى أن العقارات المباعة من شخص لشخص آخر تخضع لما يسمى بضريبة التصرفات العقارية، وتم تطويرها وتحديثها وتخفيضها في قانون رقم 226 لسنة 1996 من 5% لـ 2.5% من قيمة التصرف أو البيع أو قيمة العقد الابتدائي، وليس لها علاقة بسعر السوق، ولم يطرأ عليها أي تغيير بينما حال كانت الوحدة أو قطعة الأرض مشتراه من شخص اعتباري كشركات الأموال أو شركات قطاع أعمال عام أو شركات قطاع خاص، لا تخضع لضريبة التصرفات العقارية، وليس عليها أي ضريبة.
موضوعات ذات صلة
- وزير المالية: انتهاء تحويل البطاقات الحكومية الإلكترونية نهاية ديسمبر
- الشهر العقاري: مفيش مبالغة في رسوم تسجيل الوحدات
- الضرائب: افتتاح 20 منفذ بمبنى الخزانة العامة
- المالية: تراجع العائد على أذون الخزانة
- المالية: 2.5 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك بورسعيد خلال يناير
- البنك المركزي يطلق سباق الابتكار في التكنولوجيا المالية لمواجهة تحديات كورونا
- عاجل.. خفض أسعار الفائدة ينعش الطلب على العقارات
- لمعالجة تحديات كورونا.. البنك المركزي يطلق سباق التكنولوجيا المالية
- المالية تبدأ تحويل دفعة جديدة من منحة العمالة غير المنتظمة
- عاجل.. إصابة وزير المالية بفيروس كورونا
- حبس وغرامة تصل لـ 10 آلاف جنيه.. السكة الحديد: تغليظ عقوبة البيع داخل القطارات
- سفير مصر يبحث مع وزير المالية السوداني سبل التعاون
وتابع مستشار رئيس مصلحة الضرائب بوزارة المالية، أن الضريبة تفرض على البائع وليست على المشترى، ولا يجوز الاتفاق على ما يخالف القانون، مناشدًا أي مشتري بحجز مبلغ من قيمة الشراء لحين قيام البائع بدفع قيمة التصرفات العقارية.