عاجل.. الحبس والغرامة في انتظار كل منتحل صفة مهندس
محمد علييواصل مجلس الشيوخ، في جلساته البرلمانية المقبلة، مناقشة مشروع بتعديل قانون نقابة المهندسين، وذلك عقب الموافقة عليه من حيث المبدأ فى الجلسة البرلمانية الإثنين الماضي.
حدد مشروع القانون عددا من الضوابط حال انتحال شخص لصفة مهندس، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تتجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتحل لقب مهندس أو باشر عملا من الأعمال الهندسية دون القيد بالنقابة أو كان مقيدا وتم إيقافه بقرار تأديبي أو قيام رب العمل باستخدام أحد من غير الأعضاء المقيدين بالنقابة لمباشرة أعمال هندسية على أن تؤول حصيلة الغرامات إلى النقابة.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، وبغرامة قدرها ضعف قيمة المبالغ المستحقة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من وقع أو قبل أو استعمل عقدا، ولم يسجل بالنقابة.
موضوعات ذات صلة
- عبدالوهاب عبدالرازق ينعى النائب فاروق مجاهد
- الشيوخ يعلن ممثلي الهيئات البرلمانية بالمجلس
- وزيرة الصحة تؤكد دعمها لـ مشروع قانون المجلس القومي للسكان
- الشيوخ يناقش تعديل عقوبات ختان الإناث غدا
- عاجل.. حنان أبو العزم رئيسا للجنة الصناعة
- تفاصيل انتخابات اللجان النوعية لمجلس الشيوخ غدا
- عاجل.. الشيوخ يستعد لانتخاب لجانه النوعية ويتلقى رغبات نوابه
- إذا صار حزبيا.. 7 حالات تؤدي إلى إسقاط عضوية النائب بمجلس الشيوخ
- عاجل.. النواب يوافق نهائيا على اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ
- البرلمان يلغي قرار إعفاء مكافآت الشيوخ من الضرائب
- البرلمان يوافق على المواد المنظمة لجلسات مجلس الشيوخ
- النواب يرفض 4 مقترحات بشأن لائحة الشيوخ
وكان تقرير اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكاتب لجان الطاقة والبيئة، والقوى العاملة، ولجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ولجنة الشئون التشريعية بمجلس الشيوخ، قد أشار إلى أن التعديلات تتواكب مع سرعة التطور التكنولوجي والتوسع في العلوم الهندسية، وتطوير دور المهندس المصري لتمكينه من المساهمة الفعالة والعميقة في توفير احتياجات المجتمع، ووضع تنظيم قانوني للنقابة يكفل قيامها بدورها في تحديث وتطوير العمل الهندسي، من خلال وضع برامج ودورات وعمل رقابة فنية على أعمال المهندسين حفاظًا على مكانة وسمعة أعضاء النقابة.
ونصت المادة «4» بعد تعديلات قانون نقابة المهندسين على إجراءات تشكيل لجان القيد والهيكل التنظيمي والرسوم المقررة للقيد، وعلى الطالب أن يؤدي مع الطلب رسما قدره خمسمائة جنيه.
أما المادة «7» نصت على أنه لا يجوز لوزارات الدولة ومصالحها والهيئات والمؤسسات العامة والشركات والأفراد أن تعين في وظائف المهندس أو أن تعهد بالأعمال الهندسية إلا إلى الأشخاص المقيدة أسمائهم في جدول النقابة، ويجوز أن تمنح المهندسين الأجانب والمكاتب الاستشارية الأجنبية تصاريح مؤقتة ومحددة لمزاولة المهنة، حيث يسدد رسم مقداره خمسون ألف جنيه مصري بالنسبة للمهندس الأجنبي، ورسم مزاولة مهنة سنوي مقداره ثلاثون ألف جنيه مصري ويمكن أن يسدد بالعملة الأجنبية.