الجنايات تبرئ الجيوشى من الاتجار بالحشيش في التبين
محمد محمودقضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار شعبان الشامي ببراءة المتهم ”محمود.مصطفى ” وشهرته محمود الجيوشى ”مهندس جودة” في واقعة اتهامه بالاتجار في مخدر الحشيش بالتبين.
صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي، أسامة عبد الظاهر وأمانة سر طارق فتحي كامل، السيد حسن الشريف.
وكشف امر الإحالة إلى محكمة الجنايات ان المتهم بدائرة قسم التبين بمحافظة القاهرة أحرز بقصد الاتجار لمخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا وبناء عليه فان المتهم قد ارتكب الجناية المنصوص عليها بالمواد 1،2،1/7،34/1 بند ا من القانون الخاص بمكافحة المخدرات.
موضوعات ذات صلة
- عاجل.. المشدد 15 عامًا لفلاح قتل زوجته فى كفر الشيخ
- عاجل.. المؤبد لمتهمين بقتل مواطن أخذا بالثأر فى المنيا
- عاجل.. إحالة تفاهة إلى المحكمة الجنائية لاتهامه بالاتجار بالمخدرات
- السجن 3 سنوات لسائق هتك عرض طفلة بمصر القديمة
- براءة صاحب محل من التحرش بطفلة في بني سويف.. اتهمه والدها بهتك عرضها
- عاجل.. وكيلة نيابة كويتية تقود مرافعة أمام الجنايات لأول مرة بالعالم العربي
- عاجل.. براءة مُدرس رياضيات من التحرش بطالبة فى بنى سويف
- عاجل.. الهند تطالب مجموعة الـ7 بالحصول على إعفاء مؤقت لبراءة اختراع لقاحات كورونا
- حيثيات براءة الفريق أحمد شفيق في قضية إهدار أموال وزارة الطيران
- عاجل.. ضبط محمد حسين يعقوب وندب طبيب شرعي للكشف على محمد حسان
- عاجل.. النائب العام يأمر بالطعن بالنقض على حكم ببراءة هيثم كامل أبو علي
- تجديد حبس اليوتيوبر شادي سرور 45 يوما بتهمة نشر أخبار كاذبة
وتضمنت ادلة الشهود بالقضية حيث شهد معاون مباحث قسم شرطة التبين بانه وحال ارتكازه الأمني أبصر المتهم ممسكا بلفافة تبغ وبفحصها تبين احتوائها على نبات جوهر الحشيش المخدر فضبطه وبتفتيشه والسيارة قيادته عثر على قطعتين لجوهر الحشيش ومبلغ مالى وهاتف محمول وعزى قصده للاتجار والمبلغ المالى حصيلة البيع والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه.
وتضمنت ملاحظات النيابة العامة بالقضية انه ثبت بتقرير المعمل الكيماوى ان المضبوطات قطعتين لجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات وزنت 38.65 جرام وان لفافة التبغ المضبوطة مخلوطة بمخدر الحشيش.
ودفع المحامى محمد ابوالليل امام هيئة المحكمة ببطلان القبض والتفتيش وما تلاه من إجراءات لعدم وجود المتهم في حالة من حالات التلبس المنصوص عليها بالمادة 30 إجراءات جنائية كما دفع ببطلان الإقرار الوارد بمحضر الضبط لعدم علم المتهم بمضمونه وانفراده بالشهادة وحجبه أفراد القوة المرافقة مما يؤكد أن لهذا الواقعة تصويرا أخر وعدم معقولية حدوث الواقعة على النحو الوارد بالاوراق مطالبا ببراءة المتهم.