عاجل.. الإفتاء توضح حكم الزكاة على المال المودع بالبنك للعيش منه
أحمد المالحأعلنت دار الإفتاء المصرية حكم الزكاة على المال المودع بالبنك للعيش منه، حيث تلقت سؤالا يقول: هل أُخرج الزكاة على أصل المال المودع بالبنك للعيش منه، أم على الريع «العوائد» فقط؟.
وأجابت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك بقولها إن: «الأصل أن مقدار الزكاة هو ربع العشر عن أصل المال المودَع، إذا كان بالغًا للنصاب وحال عليه الحول، ويجوز للمودِع إذا كان يودع ماله في البنك لأجل النفقة أو تكميلها أن يكتفي بإخراج عشر أرباح المال المودَع بالبنك، ولا نظر هنا إلى مرور الحول، ويكون ذلك مجزئًا له عن زكاة هذا المال، وذلك على رأي بعض أهل العلم، وهو الأنسب في هذه الحالة، والله سبحانه وتعالى أعلم».