عاجل.. السيسي يصدق على قانون فصل الموظفين بغير الطريق التأديبي
أحمد المالحأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 135 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 في شأن الفصل بغير الطريق التأديبي وقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.
وكان قد وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 فى شأن الفصل بغير الطريق التأديبي، وقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016) المقدم من النائب علي بدر وأكثر من 60 نائبا.
وننشر النص الكامل للقانون الجديد:
موضوعات ذات صلة
- نائبة: زواج القاصرات في الثانوية جريمة ومشكلة كبيرة
- النواب الأمريكي يوافق على مشاريع قوانين لتمويل الحكومة
- تدريب العاملين بمجلس الشيوخ استعدادا للانتقال إلى العاصمة الإدارية
- قرار جمهوري بالموافقة على قرض لتمويل مشروع إدارة تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى
- محلية النواب تتفقد المشروعات الخدمية والمتعثرة بطنطا والمحلة
- عاجل.. تكريم هداية ملاك وسيف عيسى أبطال أولمبياد طوكيو في البرلمان
- عاجل.. مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية
- وكيل النواب: قدمنا 960 طلب إحاطة ووافقنا على 146 قانون و28 اتفاقية دولية
- مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون الموارد المائية والري الجديد
- عاجل.. حنفي جبالي يطالب الحكومة باستمرار تعاونها مع النواب خلال الإجازة
- مجلس النواب يقر الحبس وغرامة مليون جنيه لمخالفي «البحيرات والثروة السمكية»
- زراعة النواب تناقش أزمة إنشاء مزارع دواجن بالمخالفة للشروط
المادة 1: ”مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات فى مواجهة العزل من الوظيفة والقوانين المنظمة لشروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات، ومصالح، وأجهزة حكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي لها موازنات خاصة، والعاملين الذين تنظم شئون توظفيهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام”.
مادة (2): ”يكون فصل العامل بقرار مسبب يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناءً على عرض الوزير المختص بعد سماع أقوال العامل، ويخطر العامل بقرار الفصل. ولا يترتب على فصل العامل طبقاً لأحكام هذا القانون حرمانه من المعاش أو المكافأة.
ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، فى حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل المُشار إليها فى المادة (1/ مكرراً) من هذا القانون يوقف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويُبلغ العامل بقرار الوقف”.
المادة (3): ”عدم الإخلال بالمادة 1 من هذا القانون تختص محكمة القضاء الإداري دون غيرها، بالفصل فى الطلبات التي يقدمها العاملون بالجهات المُشار إليها فى المادة (1) من هذا القانون، طعناً في القرارات النهائية الصادرة بالفصل بغير الطريق التأديبي طبقاً لهذا القانون. ويجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويض بدلاً من الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه وذلك للأسباب التي ترى أن المصلحة العامة تقتضيها”.
المادة الثانية
تُضاف مادة برقم (1/ مكرراً) إلى القانون رقم 10 لسنة 1972 فى شأن الفصل بغير الطريق التأديبي، وبند برقم (11) إلى المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 نصهما الآتي:
مادة (1/ مكرراً):
لا يجوز فصل العاملين بالجهات المُشار إليها بالمادة (1) بغير الطريق التأديبي، إلا في الأحوال الآتية:
(أ) إذا أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية.
(ب) إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ارتكابه ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، ويُعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقاً لأحكام القااون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية.
(ج) إذا فقد الثقة والاعتبار.
(د) إذا فقد سبباً أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها، وذلك عدا الأسباب الصحية.
ولا يجوز الالتجاء إلى الفصل بغير الطريق التأديبي إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رُفعت أمام المحكمة التأديبية.
كما تضمن القانون تعديل المادة 69 من قانون الخدمة المدنية التي تنظم أسباب إنهاء خدمة الموظف وإضافة بند رقم 11 الخاص بـ«الفصل بغير الطريق التأديبي».