حبس شخصين لاتهامهما بتزوير مستندات رسمية في عين شمس
أحمد عبداللهقررت النيابة العامة، حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامهم بتزوير مستندات رسمية وتقليد مطبوعات منسوب صدورها لجهات حكومية بدائرة قسم شرطة عين شمس، وكلفت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
وتبين من التحقيقات أنه عقب ورود معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بقيام شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة بمزاولة نشاطًا غير مشروع فى مجال تزوير المستندات الرسمية وتقليد المطبوعات المنسوب صدورها لجهات وهيئات حكومية وترويجها على عملائهما مقابل مبالغ مالية.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال تواجدهما بالشقة محل سكن أحدهما، وعثر بداخلها على (عدد من الأختام والأكلاشيهات منسوبة للعديد من الجهات – مجموعة من المستندات منسوب صدورها للعديد من الجهات ممهورة بخاتم شعار الجمهورية وجميعها مزورة – 2 هاتف محمول)، وبمواجهتهما اعترفا باصطناع وتزوير المستندات والمحررات الرسمية المنسوبة لجهات حكومية بقصد ترويجها على عملائهما مقابل مبالغ مالية والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائهما، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
موضوعات ذات صلة
- رجائي عطية: خطة لتطوير نادي العجوزة حتى يليق بالمحامين
- السجن المشدد 7 سنوات لتاجر هيروين فى المطرية
- سقوط المتهمين بقتل شاب تدخل للدفاع عن والدته في الجيزة
- عاجل.. المشدد 7 سنوات لعاطل بتهمة ترويج مخدر الهيروين في المطرية
- بسبب لمبة.. مقتل عامل بطعنة في الصدر أثناء مشاجرة دفاعا عن والدته
- عاجل.. ثُعبان ينهي حياة أسرة داخل سيارة أجرة في كفر الشيخ
- ضبط 9238 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية
- النيابة تأمر بتشريج جثة فتاة سقطت من الطابق السادس في مدينة نصر
- عاجل.. مقتل شاب على يد شقيق طليقته بكرداسة
- عاجل.. حبس المتهمين بسرقة عامل ديلفري بالإكراه في المطرية
- عاجل.. القبض على عاطل بحوزته 7 آلاف قرص مخدر في الإسكندرية
- ضبط شخصين بالبانجو في القطامية
عقوبة التزوير
نصت المادة 211 من قانون العقوبات على أن “كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر، أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن”.
ونصت المادة 212 على: كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
كما نصت المادة 213 على أن “يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها”.