ماهي شروط الحصول على ترخيص مزاولة نشاط لمكاتب الاستشارات البيئية؟
كتب أحمد سعيدوضع جهاز شئون البيئة شروطًا محددة للقيد بسجلات المشتغلين بالأعمال البيئية، وكذلك لاعتماد الخبراء في بيوت الخبرة، سواء بالنسبة للأفراد أو المكاتب الاستشارية.
وحظرت المادة 13 مكرر من قانون البيئة رقم 9 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية، على غير الأشخاص أو المؤسسات العمل في المجال البيئي أو إنشاء مكاتب للاستشارات دون الحصول على ترخيص من جهاز شئون البيئة.
بالنسبة للأفراد، هناك فئتان
1- إخصائي بيئي:
- أن يكون حاصلًا على مؤهل عالٍ مناسب.
- له خبرة في مجال الأعمال البيئية من 5: 10 سنوات
- ألا يكون قد حُكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن رُد إليه اعتباره.
- استيفاء نموذج البيانات، اضغط هنـــــــــــــــــــا للتسجيل.
موضوعات ذات صلة
- السيسي يوجه بمراجعة أعمال «حياة كريمة» والاستعانة بالمكاتب الاستشارية الكبرى
- تعرف على عناوين مكاتب البريد لبيع كراسات شروط سكن لكل المصريين
- عاجل.. البيئة تكشف موقف الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية
- عاجل.. البيئة تكشف استعداداتها لموسم حرق قش الأرز والسحابة السوداء
- القبض عاطل يدير شركة وهمية عبر السوشيال ميديا لتوفير فرص عمل
- تعرف على شروط التطعيم داخل مركز لقاح كورونا للمسافرين بالمنيا
- عاجل.. واشنطن تعلن شروطها للعمل مع طالبان
- الرئيس العراقي يؤكد لمبعوثة الأمم المتحدة أهمية توفير الشروط اللازمة لإجراء الانتخابات المقبلة
- ياسمين فؤاد تكشف المحاور الرئيسية لتطوير القطاع البيئي في إطار تغير المناخ
- ياسمين فؤاد: دمج معايير الاستدامة البيئية في الموازنة العامة للدولة لأول مرة
- ياسمين فؤاد: السيسي أول رئيس يطلق حملة بيئية فى مصر
- وزيرا السياحة والبيئة يبحثان آليات تنفيذ مشروع التجلي الأعظم بسانت كاترين
2- استشاري بيئي:
- أن يكون حاصلًا على مؤهل عالٍ مناسب.
- له خبرة في مجال الأعمال البيئية من 5: 10 سنوات
- ألا يكون قد حُكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن رُد إليه اعتباره.
- استيفاء نموذج البيانات من هنــــــــــا.
- بالنسبة للمكاتب الاستشارية وبيوت الخبرة:
- أن يكون المدير المسئول مقيدا كاستشاري بيئي.
- أن ترفق بالطلب المقدم قائمة بالإخصائيين والاستشاريين البيئيين الذين يتم الاستعانة بهم.
- استيفاء نموذج البيانات رقم 3 المعد لذلك، ويمكنك الحصول عليه من خلال هذا الرابــــــــــــــط.
شروط عامة
- تتولى الأمانة الفنية للجنة العليا للقيد والاعتماد نظر الطلب المقدم ودراسته في أول اجتماع لها بعد التقديم، ولها أن تستوفي ما تراه من بيانات ومستندات من مقدم الطلب.
- تقدم الطلبات على العنوان التالي: 30 طريق مصر حلوان الزراعي خلف فندق سوفتيل المعادي- القاهرة- الرقم البريدي 11728- قطاع الإدارة البيئية- الأمانة الفنية للجنة العليا للقيد والاعتماد.
- تورد الرسوم المقرر وفقًا لنص المادة 13 مكرر من قانون البيئة رقم 9 لسنة 2009، مع إرفاق الإيصال الدال على ذلك.
- تبت اللجنة في الطلب المقدم بالقبول أو الرفض خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب.
- يتم إخطار مقدم الطلب من قبل اللجنة بقرارها بموجب خطاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول.
- مدة شهادة القيد صالحة لمدة خمس سنوات تجدد بناء على طلب صاحب الشأن بنفس الشروط والإجراءات.
- يجوز عدم تجديد القيد في حالة ما إذا ثبت للجنة أن طالب التجديد قد ارتكب مخالفة لشروط القيد أو الاعتماد.