حبس المتهم بالشروع في قتل طليقته بالتجمع
أحمد عبداللهأمرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الإثنين، بحبس المتهم بالتعدي على طليقته باستخدام آلة حادة بالتجمع، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
كما أمرت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم.
وكانت قد أمرت النيابة في قوت سابق، بعرض المجني عليها على الطب الشرعي.
موضوعات ذات صلة
- حبس سيدة بتهمة سرقة 40 ألف جنيه من داخل كوافير بالتجمع
- حبس المتهمين بقتل شاب أثناء مشاهدته «مشاجرة» فى المرج
- الجمهور يعلق على سخرية محمد رشاد من طليقته مي حلمي
- أول تعليق من محمد رشاد بعد إيقاف طليقته مي حلمي
- النيابة تستعجل التحريات حول عصابة كسر زجاج السيارات بالتجمع
- النيابة تأمر بحبس المتهم بتبادل إطلاق النيران مع الشرطة في البساتين
- استمرار حبس المتهم بقتل شقيقه في أمبابة
- النيابة تستعجل التحريات حول محاولة شاب الانتحار ذبحا بالتجمع
- تجديد حبس المتهم بانتحال صفة أمين شرطة بـ15 مايو
- عاجل.. انتداب الطب الشرعي لتشريح جثة فتاة ملقاة بأحد الطرق في كرداسة
- بعد جلسة علاج روحاني.. الطب الشرعي يشرح جثة ربه منزل بحلوان
- عاجل.. تجديد حبس المتهمين في واقعة انهيار عقار إمبابة
وقالت "ر.ع" أمام النيابة، إنها أعطت لزوجها مبلغ ٣٠٠ ألف جنيه قيمة ميراثها من والدتها لتكون شريكة معه في مصنع شرابات بمحافظة الإسماعيلية، وبعد شهر تفاجأت بتطليقها غيابيًا، وتركه لمنزل الزوجية وبمطالبته بحقوقها الشرعية والمبلغ الذي استولى عليه منها، حضر إليها وانهال عليها بالضرب مستخدما آلة حادة، ما تسبب في إصابتها بجروح نافذة في مختلف أنحاء جسدها وكسر حاد في الجمجمة.
وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة التجمع، من مستشفى تفيد بوصول سيدة تعدى عليها طليقها بآله حادة وباجراء التحريات اللازمة تم تحديد المتهم وضبطه وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
عقوبة الشروع في قتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
وأوضحت المادة 116 مكررًا:«يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».