موقع السلطة
الأحد، 10 نوفمبر 2024 02:35 مـ
موقع السلطة

رئيس التحرير محمد السعدني

  • اتحاد العالم الإسلامي
  • nbe
  • البنك الأهلي المصري
حوادث

تجديد حبس أسرة قتلوا طليق ابنتهم في كرداسة بالجيزة

محكمة
محكمة

قرر قاضي المعارضات، في شمال الجيزة، اليوم الأحد، تجديد حبس ربة منزل وشقيقها ووالدتها وشخص آخر بتهمة قتل طليق الأولى بسبب خلافات أسرية، في منطقة كرداسة؛ لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات أن المتهم ذهب إلى منزل طليق شقيقته، للتحدث معه بشأن تسوية الطلاق، إلا أن مشادة كلامية نشبت بينهما تطورت لتشابك بالأيدي.

وأضافت التحقيقات أن المتهم اعتدى بسلاح أبيض على طليق شقيقته، ليسقط في الحال غارقا في دمائه.

وتابعت أن المتهم استعان بشقيقته ووالدته وشخص آخر، في نقل الجثة وإلقائها بجانب أحد الطرق.

عقوبة القتل العمد

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط تشديد العقوبة

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

البنك الأهلي
قاضي المعارضات خلافات أسرية تجديد حبس المتهم منطقة كرداسة شمال الجيزة
tech tech tech tech
CIB
CIB