ضبط عاطل كسر زجاج سيارة لسرقة هاتف محمول في الإسماعيلية
محمد محمودكشفت أجهزة الأمن، اليوم الأحد، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، يتضمن قيام أحد الأشخاص بكسر زجاج إحدى السيارات وسرقة هاتف محمول من داخلها، وضبط مرتكب الواقعة، جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات مقطع الفيديو.
بالفحص تبين أنه كان قد ورد بلاغا لقسم شرطة ثان الإسماعيلية بمديرية أمن الإسماعيلية من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم باكتشافه سرقة هاتفه المحمول من داخل سيارته حال توقفها بدائرة القسم.
تم تشكيل فريق بحث أسفرت جهوده عن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه عاطل، مقيم بدائرة القسم له معلومات جنائية.
موضوعات ذات صلة
- 3 حالات غش بامتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة دور ثان
- كشف ملابسات مصرع عامل في مشاجرة بالمنيا
- وزارة «الداخلية» تنجح في تنفيذ 2 مليون حكم قضائي خلال شهر
- خبير أمني يشيد بقرار رفع السيارات المهملة بالشوارع: قد يستغلها إرهابيون
- إيداع 5 أطفال دار رعاية والتحفظ على والدهم لتعذيبهم بالإسماعيلية
- خلال شهر.. الداخلية تضبط 1522 عنصرا إجرامي
- «الداخلية» تعلن ضبط 2 طن مخدرات و5 ملايين قرص «كبتاجون»
- عاجل.. تاجر مواشٍ يقيد بناته الـ3 بالسلاسل في الإسماعيلية
- بعد خفض التنسيق.. رابط موقع كلية الشرطة وخطوات التقديم
- الأجهزة الأمنية تفحص فيديو الاعتداء على سيدة.. طالع التفاصيل
- الداخلية تواصل مبادرة «كلنا واحد.. اعرف التفاصيل
- صدمة.. خبير أمني يكشف دافع التقاط سائقي السيارات الصور خلال القيادة
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وبإرشاده تم ضبط الهاتف المحمول، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
وتنص المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
فيما تنص المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.
وتطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحةا أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
وتنص المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فى أي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.