عاجل.. رئيس البورصة يعدل محددات حساب سعر الإقفال
أحمد سعيدأصدر الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية قرار رقم 757 لسنة 2021 بشأن تعديل محددات سعر الاقفال.
وتنص المادة الأولى من القرار، أن تكون كمية الأوراق المالية المحددة لسعر الإقفال عدد من الأسهم لا يقل عن المعادل لنسبة 0.5% من المتوسط اليومي للقيمة المتداولة لكل سهم خلال آخر ثلاثة أشهر، بشرط ألا تقل قيمة الأوراق المالية المحددة لسعر الإقفال خلال جلسة التداول المستمر وخلال جلسة المزاد عن ثلاثمائة ألف جنيه أو مايعادلها بالعملات الأجنبية للسوق الرئيسي ومائة وخمسون ألف جنيه مصري لسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ونصت المادة الثانية من القرار، أن يحسب سعر الإقفال وفقا للمحددات التالية : –
موضوعات ذات صلة
- تباين مؤشرات البورصة في ختام تعاملات الخميس
- تباين أداء مؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم
- الثلاثيني يهبط.. البورصة تغلق على تراجع جماعي
- بتصميمات عالمية وخدمات راقية.. البنك الأهلي يفتتح فرعه الجديد ”محمد فريد”
- عاجل.. البورصة تختتم التعاملات على تباين
- ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم
- البنك الأهلي وأوراسكوم يوقعان اتفاقية لرفع كفاءة منظومة الصوت والضوء
- خلال أسبوع.. تراجع قيم التداول في البورصة إلى 21.6 مليار جنيه
- عاجل.. البورصة توافق على مقترح إدراج الشركات العائلية
- تعاملات الأسبوع الماضي.. البورصة تفقد 24 مليار جنيه خلال
- تقارير دولية: استقرار البورصة المصرية خلال يوليو وأغسطس
- البورصة تنهي تعاملات الأسبوع على تراجع جماعي لمؤشراتها
1- قيمة الشرط = إجمالي قيمة التداول خلال آخر ثلاثة أشهر للورقة المالية / عدد أيام التداول مضروبا في 0.5% وبحد أدني ثلاثمائة ألف جنيه مصر أو مايعادلها بالعملات الأجنبية أيهما أكبر للسوق الرئيسي، ومائة وخمسون ألف جنيه لسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
2- يتم حساب هذا الشرط مرة كل ثلاثة أشهر، فإذا كانت القيمة الفعلية أقل من قيمة الشرط أو حده الأدني لا يتم حساب سعر إقفال جديد، وإذا كانت أكبر من أو تساوي قيمة الشرط أو حده الأدني يتم حساب سعر إقفال جديد للورقة المالية على أساس المتوسط المرجح بالكميات.
3- يتم استبعاد أثر الصفقات الخاصة عند احتساب متوسط التداول المشار إليه.
4- يتم مراجعة وإعادة حساب تلك المتوسط كل ثلاثة أشهر.
5- تسرى القواعد السابقة على جميع الأوراق المالية المقيدة بجداول البورصة المصرية.
6- في حالة قيد ورقة مالية جديدة تكون القيمة المحددة لسعر الإقفال تساوي الحد الأدني لقيمة الشرط
ونصت المادة الأخيرة من قرار رئيس البورصة المصرية على أن ينشر هذا القرار بالوسائل المعدة لذلك بالبورصة ويعمل به اعتبارا من يوم اليوم الأحد الموافق 19 سبتمبر ويلغي كل ما يخالف أحكام هذا القرار، وعلى القطاعات والإدارات المعنية بالبورصة وشركة الإيداع والقيد المركزي والجهات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
واستند قرار رئيس البورصة بعد الإطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
واستند على القرار الجمهوري رقم 191 لسنة 1009 بالأحكام المنظمة لإدارة البورصة المصرية وشئونها المالية وتعديلاته، وعلى القرار التنفيذي لرئيس مجلس إدارة البورصة المصرية رقم 300 لسنة 2017 بتاريخ 17 ديسمبر 2017.
واعتمد القرار أيضا على قرار مجلس إدارة البورصة المصرية رقم 309 / 9/ 28/10/2020 بالموافقة على تعديل الحد الأدني للقيمة المحددة لسعر الإقفال والمعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية بكتابها الصادر برقم 12819 بتاريخ 5 نوفمبر الماضي، وعلى قرار مجلس إدارة البورصة المصرية رقم 106/ 12/ 15/9/2021 بشأن تعديل الحد الأدني للقيمة المحددة لسعر الإقفال خلال جلسة التداول المستمر وخلال جلسة المزاد، والمعتمد من الهيئة بتاريخ 16 سبتمبر الجاري بموجب بريد إلكتروني وارد من نائب رئيس الهيئة.