السجن المؤبد لمتهم في «اقتحام قسم كرداسة»
محمد محمودقضت الدائرة الأولى المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الاثنين، بحكمها في إعادة محاكمة متهم فى أحداث مركز كرداسة، التى وقعت فى مطلع يوليو من عام 2013، بالقضية رقم 1010 لسنة 2013 المعروفة إعلاميا بـ"أحداث اقتحام قسم كرداسة".
وعاقبت المحكمة متهم بالسجن المؤبد ،عما أسند أليه من الإنضمام لجماعة إرهابية وحيازة الأسلحة النارية والذخائر، كما قضت ببراءته من إتهامات سرقة المواطنين.
صدر الحكم برئاسة المستشار رأفت زكي، وعضوية المستشارين طارق صلاح درة، وطارق محمود، وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة.
موضوعات ذات صلة
- النيابة تأمر بحبس المتهمين بسرقة سيارة أجرة بمنطقة المرج
- ضبط متهمين فى عدة قضايا بحوزتهما مخدر الشابو بسوهاج
- حبس متهمين بقتل شاب في الدقهلية 4 أيام على ذمة التحقيق
- السجن المشدد 6 سنوات للمتهم بهتك عرض «طفلة المعصرة»
- اليوم.. محاكمة المتهم بتزوير محررات رسمية في مدينة نصر
- حبس المتهم بطعن عامل دليفري في الجيزة
- من هي الموظفة المتهمة بتزوير بطاقة سمكري البني آدمين؟
- عاجل.. حبس المتهمين بهتك عرض معاقة ذهنيًا وسرقة قرطها بالإسكندرية
- عاجل.. عامل يمزق جسد زميله بسبب خلاف على قيمة دراجة بخارية في الطالبية
- المحامين: سنتخذ الإجراء اللازم ضد المتهم بتهديد تفجير المنيا
- غدًا.. محاكمة المتهم بتزوير محررات رسمية في مدينة نصر
- عاجل.. إخلاء سبيل الطفل المتهم بقتل شقيقه في الهرم
كانت جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، قد قضت فى 20 أبريل 2015 بالإعدام شنقا على 15 متهما حضوريا و13 متهما آخرين .
وجهت النيابة للمتهمين مجموعة من التهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والبلطجة، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، وأسلحة بيضاء، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة.
- تعريف الجماعة الإرهابية
الجماعة الإرهابية: كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل أو غيرها أو كيان تثبت له هذه الصفة، أياً كان شكلها القانوني أو الواقعي سواء كانت داخل البلاد أو خارجها، وأياً كان جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها، تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب أو كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية.
الإرهابي: كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في المادة رقم (1) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو يقوم بتمويلها، أو يساهم في نشاطها مع علمه بذلك.
الجريمة الإرهابية: كل جريمة منصوص عليها في هذا القانون، وكذا كل جناية أو جنحة ترتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابي، أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أية جريمة مما تقدم أو التهديد بها، وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات.