القبض على «عصابة المساكن» بالسادس من أكتوبر
محمد محمودتمكنت الأجهزة الأمنية في الجيزة، اليوم الإثنين، من القبض على تشكيل عصابي، تخصص في سرقة المساكن بمدينة السادس من أكتوبر.
أكدت معلومات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام شخصين "لهما معلومات جنائية" ومقيمان بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في ارتكاب وقائع سرقات المساكن بأسلوب "التسلق"، متخذان من دائرة قسم ثالث أكتوبر مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 8 وقائع سرقة وأرشدا عن المسروقات، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.
عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
موضوعات ذات صلة
- القبض على عاطلين وراء سرقة محتويات شقة سكنية في مدينة نصر
- القبض على شخص قتل سائق «توك توك» في المنيا
- تأجيل محاكمة متهمي ”خلية المطرية” إلى جلسة 25 أكتوبر.. اعرف السبب
- تجديد حبس «عصابة السيارات» في مدينة نصر 15 يومًا
- عاجل.. تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين بالشروق
- المالية تعلن نتائج العائد على أذون الخزانة اليوم
- توقعات بانخفاض أسعار البيض منتصف أكتوبر
- رفع 8553 طن مخلفات في 4 أحياء بالجيزة.. اعرف التفاصيل
- عاجل.. حبس تشكيل عصابي 4 أيام بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي بالنزهة
- السجن المشدد ينتظر المتهمين بسرقة أجنبيين بالإكراه
- ضبط هارب محكوم عليه بالمؤبد في قضية قتل بالجيزة
- ضبط تشكيل عصابى متخصص في سرقة أنابيب البوتاجاز
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريًا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
ووضع المشرع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصًا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.