حبس متهمين بسرقة شقة سكنية في مدينة نصر
كتب أحمد سعيدقررت النيابة العامة بمدينة نصر، اليوم الإثنين، حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامهما بسرقة شقة سكنية بأسلوب "كسر الباب"، وكلفت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثالث، بلاغًا من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم باكتشافها كسر باب الشقة سكنها وسرقة شاشة “LCD” شنطة سفر بداخلها سلسلة ذهب، كمية من الاكسسوارات الحريمي، 4 هاتف محمول.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين مقيمان بدائرة القسم لأحدهما معلومات جنائية.
موضوعات ذات صلة
- رئيس محكمة شمال القاهرة يوجه بمنع الدخول دون ارتداء الكمامة
- وزيرة الهجرة: ندرس إنشاء مركز هولندي في مصر لتوفير فرص عمل للشباب
- عاجل.. انقلاب سيارة على طريق «الإسماعيلية- القاهرة» الصحراوي
- توزيع ورود وهدايا بالوادي الجديد على المارة.. اعرف السبب
- القبض على شخصين تخصصا في تزوير أوراق الأحوال المدنية.. تعرف على هويتهم
- الصين تأمل في تعاون جيد مع الحكومة الألمانية.. اعرف السبب
- رئيس جامعة الأزهر يشهد تخريج الدفعة التاسعة للقيادات الأكاديمية
- إزالة 37 حالة تعد على أراضي الدولة بالمنيا
- ميسي يخوض تدريباته مع باريس استعدادًا لمانشستر سيتي
- الصحة تعلن استقبال 6297 حالة بعيادات الضمور العضلي وحقن 26 طفلا بالعلاج الجيني
- عاجل.. ضبط هارب من 26 سنة سجن بـ6 أكتوبر
- السيسى: بينى وبين الفساد خصومة
وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت وحدة مباحث القسم من ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب “كسر الباب”، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنهما، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
- عقوبة السرقة
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
- الظروف المخففة لعقوبة السرقة
كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.
وتطبق المادة 319 من قانون العقوبات فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أما إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فى أي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.