عاجل.. عاطل يقتل والده في منشأة ناصر بسبب رفض إعطائه أموال لشراء المخدرات
كتب أحمد سعيدأمرت نيابة منشأة ناصر الجزئية، اليوم الاثنين، تشريح جثة مسن قتله نجله هشم رأسه بسيخ حديدي بسبب شراء المخدرات، وإعداد تقرير حول الواقعة، والتصريح بالدفن عقب ذلك، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.
وكشفت التحقيقات عن أن المتهم يدعى يتعاطى المواد المخدرة وأنه كان دائم التعدى بالضرب على والده بسبب شراء المواد المخدرة، ويوم الواقعة رفض والده - المجنى عليه- إقراضه مبلغا من المال قدره 500 جنيه لشراء أقراص مخدرة فقام المتهم على إثرها بضربه بأداة حادة - سيخ حديدي - مما أدى إلى جرح قطعى وغائر بفروة الرأس.
كما أمرت النيابة بالتحفظ على على الأداة المستخدمة فى الجريمة، وكلفت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.
موضوعات ذات صلة
- رسميًا.. اتحاد الكرة يعيد تعيين شوقى غريب مديرا فنيا للمنتخب الأوليمبي
- كهربا وطاهر يغيبان عن المران الجماعي للأهلي
- محمد صلاح يزين قائمة ليفربول في مواجهة بورتو
- البرازيل تسجل 8668 إصابة جديدة و243 وفاة بكورونا
- الأردن يسجل 17 وفاة و1015 إصابة جديدة بكورونا
- وزارة «التموين» تعلن ضخ 9000 طن سكر وأرز وزيت ومكرونة
- تجديد حبس المتهم بتخدير خطيبته واغتصابها في حلوان.. تفاصيل
- عاجل.. بريطانيا تسجل 37 ألفًا و960 إصابة و40 وفاة بكورونا
- فلسطين ترحب بفرض حزب العمال البريطاني عقوبات على إسرائيل.. تفاصيل
- تعرف على مواعيد الإجازات الرسمية المتبقية في 2021
- عاجل.. مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بالبحيرة
- تعرف على أسعار الذهب مساء اليوم الإثنين
تلقى قسم شرطة منشأة ناصر بلاغا من إحدى المستشفيات باستقبالها أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة القسم مصاب بجرح فى الرأس وتم حجزه بقسم جراحة المخ والأعصاب بالمستشفى ، إثر إدعاء مشاجرة .
وبالإنتقال والفحص تبين قيام نجل المصاب بالتعدى على والده بالضرب ، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.