الإفتاء: استخدام الكولونيا جائز ولا ينقض الوضوء
كتب أحمد إبراهيمورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال مفاده «ما حكم استعمال الكولونيا؟ وهل استعمالها ينقض الوضوء؟»، ويحرص الكثيرون على استخدام الكولونيا في الكثير من الأوقات ومنها قبل الصلاة، وأجابت دار الإفتاء على السؤال في الفتوى التي تحمل رقم 16282.
استخدام الكولونيا قبل الصلاة
واجابت دار الإفتاء المصرية، على السؤال قائلة: «استعمال الكولونيا جائزٌ شرعًا؛ فهي من الأشياء الطاهرة، ولا تأثير لاستعمالها في نقضِ الوضوء».
وأضافت الإفتاء أنّ المقرّر شرعًا هو أنّ الأصل في الأعيان الطهارة، ولا يلزم من كون الشيء محرمًا أن يكون نجسًا؛ لأنّ التنجيس حكمٌ شرعيّ لا بد له من دليل مستقل، فإنّ المخدرات والسموم القاتلة محرمة وطاهرة؛ لأنه لا دليل على نجاستها.
موضوعات ذات صلة
- محمد حماقي يُشعل جبال السخنة بأغنية جديدة.. تفاصيل
- الأرصاد تعلن خريطة الظواهر الجوية في أول أسبوع بالدراسة
- تعرف على أسعار السيارات القديمة اليوم الجمعة
- عاجل.. مقتل وإصابة 100 إثر تفجير انتحارى داخل مسجد شمالى أفغانستان
- الترسانة يفوز على النصر بهدف قاتل في دوري القسم الثاني
- أسعار الحديد مساء اليوم الجمعة
- تعرف على أسعار الدولار مساء اليوم الجمعة
- تفاصيل رسالة الرئيس السيسي للعاملين بمشروع وصلة أم القمر
- عاجل.. وفد أمني من السودان يزور إسرائيل سرًا لهذا السبب
- رئيس وزراء العراق يوجه بمنع الترويج لأي مرشح في الانتخابات
- الرئيس السيسي يتفقد عددًا من المحاور المرورية.. اعرف السبب
- إخماد حريق بجراج سيارات في بولاق الدكرور.. تفاصيل
وتابعت: «ذهب بعض الفقهاء ومنهم ربيعة والليث بن سعد والمزني صاحب الشافعي وبعض المتأخرين من البغداديين والقرويين إلى أن الخمرَ -وإن كانت محرَّمةٌ- إلا أنها طاهرة، وأنّ المحرم إنما هو شربها خلافًا لجمهور الفقهاء الذين يقولون إنها محرمة ونجسة».
واستكملت: «النجاسة يلازمها التحريم دائمًا، فكل نجسٍ محرمٌ ولا عكس؛ وذلك لأن الحكم في النجاسة هو المنعُ عن ملابستها على كلّ حال، فالحكم بنجاسة العين حكم بتحريمها بخلاف الحكم بالتحريم، فإنه يحرم لبس الحرير والذهب وهما طاهران ضرورةً شرعيةً وإجماعًا».