تأجيل محاكمة 213 متهما في قضية كتائب حلوان لهذا الموعد
كتب أحمد إبراهيمأجلت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، نظر جلسات محاكمة 213 متهما في قضية المعروفة إعلاميا بـ "كتائب حلوان" لجلسة 14 نوفمبر 2021، وذلك لطلب الدفاع الحاضر مع المتهم ماهر حربي الاستعداد للمرافعة.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس وحسام فتحي، وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام علي مأمورية طرة وبسكرتارية طارق فتحي.
وسبق أن وافق المستشار الشهيد هشام بركات النائب العام، في شهر فبراير من عام 2015، على إحالة المتهمين في القضية إلى المحاكمة الجنائية، مع استمرار حبس 125 متهما احتياطيا على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار بقية المتهمين الهاربين وتقديمهم للمحاكمة محبوسين.
موضوعات ذات صلة
- ألمانيا تسمح لأكبر مسجد في البلاد برفع الآذان لصلاة الجمعة
- تعاون مصري - يمني في مجال الأنشطة البترولية والتعدين
- مصطفى مدبولي: دفع الاستثمار يدعم الاقتصاد الوطني
- هشام عكاشة عن فرع «الأهلي» بجامعة عين شمس: «في إطار خطة الانتشار الجغرافي»
- وزيرة التضامن: الرئيس السيسي قدوتنا
- عاجل.. الأهلي يفتتح فرعا جديدا بجامعة عين شمس
- عاجل.. «التجاري الدولي» يتبرع بـ 12.6 مليون جنيه مصري لبنك الكساء
- الجنايات تأمر بتأجيل محاكمة عائشة الشاطر لهذا الموعد
- إصابة 4 أشخاص إثر انقلاب سيارة ملاكي على طريق طنطا.. تفاصيل
- عاجل.. مدير مدرسة لغات بطنطا يصفع طالبًا بالقلم والوزارة تتدخل
- ضبط تشكيل عصابى يزور المستندات الرسمية بالسلام
- رفع 75 طن مخلفات في حملات نظافة بالمنيا.. تفاصيل
وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهمين فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.
واتهمت النيابة الجناة بأنهم فى غضون الفترة من 2013 حتى يناير 2017، بتولى المتهم الأول قيادة فى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام الحالى وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وأنضم المتهمون من الثانى حتى الأخير لعناصر إرهابية مع علمهم بأغراضها، والمتهمون من الأول حتى السابع وأيضا الثانى عشر مولوا العناصر الإرهابية بأموال ومعلومات بقصد استخدامها فى جرائم إرهابية.