عاجل.. إحالة دعوى إلغاء تكليف الصيادلة للمحكمة الإدارية للصحة
محمد جمالقضت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثالثة عشر، بإحالة دعوى إلغاء تكليف الصيادلة إلى المحكمة الإدارية للصحة، التي أحالها الدكتور هاني سامح المحامي، مطالبا فيها بوجوب إعمال المادة الثانية من قانون رقم 14 لسنة 2014، بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان، من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة.
وقال الدكتور هاني سامح المحامي، إنها المادة الحاكمة لتكليف الصيادلة، ونصت على أن يعمل في شأن تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان، من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة بالقانون المرافق، ويُلغى كل ما يخالفه من أحكام ويوجب العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية.
وذكر سامح، أن نص المادة الثانية عشر من القانون، جاءت بأن يكون التعيين بموجب قرار على أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة، أو وساطة، من خلال إعلان مركزي على موقع بوابة الحكومة المصرية، متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة، وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين.
موضوعات ذات صلة
- عاجل.. استعدادات من «التضامن» قبل فصل الشتاء بشأن «أطفال بلا مأوى»
- سلمان خان يُهنئ أهان شيتي على إصدار فيلمه «Tadap»
- عاجل.. تونس تعلن الكشف عن خلية إرهابية تستقطب النساء
- عاجل.. السجن عام لسارق هاتف صحفى أعلى الطريق الدائرى بشبرا
- قرارات مجلس الوزراء اليوم: 55 قطارا جديدا للخط الأول لمترو الأنفاق
- التخطيط تبحث التعاون مع وفد كوريا الجنوبية في مجالات الحوكمة والتنمية
- معرض «سيما 2021».. هوندا تستعد لعرض سياراتها الجديدة
- عاجل.. وزير الزراعة يبحث مع العربية للاستثمار فرص التعاون بين الجانبين
- عاجل.. بدء تطعيم العاملين بشركة توزيع كهرباء جنوب القاهرة بلقاح كورونا
- عاجل.. رئيس البرلمان العربي يشيد بمركز الإصلاح والتأهيل في وادي النطرون
- عاجل.. ميناء دمياط يستقبل ناقلة عملاقة لتحميل 67 طن غاز مسال للصين
- أسعار وتجهيزات سيارات «بايك» الجديدة 2022 في مصر
وتابع أنه في جميع الأحوال، يشترط لشغل الوظائف أن تكون شاغرة وممولة.
وأوضح، يكون التعيين في تلك الوظائف بامتحان ينفذه الجهاز من خلال لجنة للاختيار، ويشرف عليه الوزير المختص، على أن يكون التعيين بحسب الأسبقية الواردة في الترتيب النهائي لنتيجة الامتحان، وعند التساوي يقدم الأعلى في مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة، فالدرجة الأعلى في ذات المرتبة، فالأعلى مؤهلا، فالأقدم في التخرج، فالأكبر سنا.
وأردف: «كذلك المادة الرابعة عشر من القانون بأنه يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة».
وأكمل: «وجاءت المادة السادسة عشر بحظر مخالفة ضوابط التعيين إلا في حالات الضرورة، مع ذوي الخبرات في التخصصات النادرة، وفقا لشروط وضوابط منها ألا يوجد بالوحدة والأجهزة التابعة لها من يملك خبرة مماثلة في التخصص المطلوب ويمكن الاستعانة به». موضحا وألا تقل خبرة المتعاقد معه في التخصص المطلوب عن 10 سنوات.
ودفع المحامي، بأن النص الوجوبي الوارد بقانون الخدمة المدنية وتنظيم شؤون العاملين من المهن الطبية له الهيمنة والأولوية على النص الجوازي الوارد بقانون التكليف، وقال بعدم صحة أن يُعمل بالنص الجوازي إلا حين تعذر إعمال النص الوجوبي.