عاجل.. الإفتاء: قضاء السنن الرواتب جائز شرعا
محمود الجملفي إطار حملة «اعرف الصح» التي دشنتها دار الإفتاء المصرية عبر منصاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، ردت الدار على عدد من الأسئلة التي ترد إليها التي كان منها حكم قضاء السنن الرواتب وحكم زكاة الأسهم، وردت الدار عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».
وتلقت دار الإفتاء سؤالا عبر حملة اعرف الصح يقول: «هل يجوز لي أن أقضيَ ما يفوتني من السنن الرواتب التي تكون مع الصلوات المفروضة؟»، وأجابت دار الإفتاء منذ قليل عبر صفحتها بموقع «فيس بوك»، قائلة: «يُسَنُّ المحافظة على أداء السنن الراتبة في أوقاتها المحددة، فإن خرج وقتها جاز له أن يقضيها بعد ذلك على المختار للفتوى، والله سبحانه وتعالى أعلم».
كما تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا آخر أيضًا ضمن حملة «اعرف الصح» يقول: «ما حكم زكاة الأسهم؟ ومن المطالب بإخراجها؟»، وأجابت على هذا السؤال بقولها إن: «زكاة الأسهم إذا كانت الشركة تجارية هي من زكاة عروض التجارة، ويتم ذلك بحساب قيمة الأسهم وقت وجوب الزكاة، مضافًا إليها الأرباح، فتكون الزكاة على ما يسمى بـ«رأس المال العامل»، إذا بلغ النصاب؛ وذلك بنسبة ربع العشر (2.5%)».
موضوعات ذات صلة
- «تكلفتها 100 مليون إسترليني».. سقوط طائرة بريطانية F35 في البحر المتوسط
- شارع جرس خليل تحت السيطرة الأمنية وحملات لضبط المخدرات والسلاح
- منها أبو ظبي والإسكندرية.. تفاصيل وظائف شاغرة في البنوك
- «اتهمني بالسرقة لما طلبت الطلاق».. زوجة تطلب الخلع: «خاني من تالت يوم»
- «عندي جمهور في أمريكا وإيطاليا».. حمو بيكا: ده ميرضيش ربنا أنا مديون
- عاجل.. وزير خارجية اليمن يشكر مصر على دعمها المستمر
- عاجل.. محكمة أمريكية تقضى بحبس ذو القرنين مؤيد ترامب 41 شهرا
- الأزهر: الإسلام حفظ المالَ وحرَّم المعاملات التي تخالف تعاليمه
- عاجل.. روسيا ترسل إلى لبنان صور الأقمار الصناعية لمرفأ بيروت قبل وبعد الانفجار
- رئيس وزراء فلسطين يبحث مع المبعوث الأوروبي للسلام تفعيل الرباعية الدولية
- عاجل.. الاحتلال الإسرائيلي يُطلق النار على شاب بالقدس المحتلة
- «رياح وأمطار غزيرة ورعدية وتساقط الثلوج».. توقعات طقس 72 ساعة مقبلة
وتابعت دار الإفتاء إجابتها على موضوع زكاة الأسهم قائلة إنه: «يجوز للشركة إخراج زكاة الأسهم نيابة عن المساهمين، وكذلك المساهمون أنفسهم حسبما يتم الاتفاق عليه، والله سبحانه وتعالى أعلم».
وفي وقت سابق أصدرت دار الإفتاء فتوى ردا على سؤال يقول: «هل تجب زكاة المال على دفاتر توفير الأطفال الأيتام ومجهولي النسب؟، وهل يلزم الوصي بإخراجها في حال بلوغ المال للنصاب؟».
وقالت الدار: إن كان المال المودَع في حساب دفتر التوفير الخاص باليتيم أو مجهول النسب، لكفايته في حاجاته الأصلية، كالطعام والشراب والكسوة والسكن والتعليم ونحوها على مدار العام فلا زكاة فيه؛ لأنه حينئذٍ لا يكون غنيًّا عنه، بل هو من ضرورات حاجة البقاء وقوام البدن.
وواصلت دار الإفتاء : «أما إذا كان هذا المال فائضًا عن ذلك، وبلغَ هذا المالُ الفائض النصابَ، وحالَ عليه الحولُ القمريُّ، فإنه تجب فيه الزكاة، ويخرج عليه ربع العشر، ويجب على وليِّهِ تنميةُ ماله؛ لئلا تُنقِصَه الزكاة، والله سبحانه وتعالى أعلم».