عاجل.. «دفاع النواب» تناقش تعديلات قانون العمد والمشايخ الأسبوع المقبل
عمرو السعيدتناقش لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الأسبوع المقبل، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ، وذلك في ضوء تحقيق الأمن والانضباط مواجهة التقصير والإهمال في الوظيفة بحسب بيان.
وتستهدف التعديلات على قانون العمد والمشايخ نص المادة 23 في الفقرة الثانية، وتتضمن 6 جزاءات حال حدوث تقصير أو الإهمال في الواجبات من العمدة أو الشيخ، الأمر الذي يترتب عليه الإخلال بالشرف أو الاعتبار.
يشار إلى أنَّ مجلس النواب في الفصل التشريعي السابق، كان قد أجرى تعديلات مهمة على قانون مقدم من النواب بتعديل أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ.
موضوعات ذات صلة
- عاجل.. «المنشآت السياحية» تطالب بمد مواعيد عمل الملاهي الليلية
- عاجل.. وزير الاتصالات يغادر إلى دبي للمشاركة في القمة العالمية للصناعة
- عاجل.. تأجيل محاكمة 9 متهمين في «أحداث مجلس الوزراء» لجلسة 28 نوفمبر
- براتب يصل لـ3500 جنيه.. فرص عمل جديدة للشباب بالعين السخنة
- بعد غياب 48 ساعة.. تنظيم الاتصالات يتدخل في واقعة مشاجرة فودافون
- عاجل.. تنظيم الاتصالات يستدعي قيادات فودافون بسبب واقعة المشاجرة
- «بي تك شركة غير محترفة».. عميل يوضح السبب
- تفاصيل إزالة 68 حالة تعد على أملاك الدولة بالمنيا
- عاجل.. تأجيل طعن متهمي قضية فندق الأهرامات لهذا الموعد
- تحديد موعد محاكمة 9 متهمين في ”أحداث الوزراء”.. تفاصيل
- تأجيل دعوى بطلان انتخابات نادي التجديف لـ 5 ديسمبر.. اعرف السبب
- محمد أبو العلا: المقاولون وقع فريسة للأخطاء التحكيمية.. وأغلقنا صفحة مباراة الأهلي
وجاءت أبرز التعديلات فى خفض سن المرشح لوظيفة العمدة يوم فتح باب الترشح إلى 30 عاما، وكانت في الأصل 35 عامًا، واشترط القانون في تعديله حصول المتقدم على شهادة إتمام التعليم الأساسي:
وجاءت الجزاءات على النحو التالي:
1- الإنذار.
2- الخصم من المكافأة الشهرية بما لا يجاوز الربع.
3- الحرمان من المكافأة لمدة لا تجاوز 3 أشهر.
4- الحرمان من المكافأة لمدة تزيد على 3 أشهر ولا تجاوز 6 أشهر.
5- الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز 6 أشهر مع صرف نصف المكافأة الشهرية.
6- الفصل من الخدمة.
شروط الالتحاق بوظيفة العمد والمشايخ، ووفقًا لقانون العمد والمشايخ يتعين على من يتولى هذا المنصب توافر الشروط التالية:
1: يكون مصريًا لأبوين مصريين وليس بالتجنس.
2: توافر حسن السمعة.
3: التمتع ب ممارسة الحقوق السياسية.
4: ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة سواء كانت هذه الوظائف حكومية أو القطاع العام، أو القطاع الخاص.
5: كما اشترط ألا يقل السن يوم فتح باب الترشح عن 25 سنة.
6: إجادة القراءة والكتابة.
7: يشترط الإقامة الفعلية بدائرة المنطقة المرشح.